معاقبة متهم بالاتجار والتعاطي بالحبس والغرامة

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم جواز طعن النيابة العامة على حكم استئناف قضى بمعاقبة متهم بالاتجار وتعاطي المخدرات، بالحبس ثلاث سنوات والغرامة المالية، مقررة المحكمة أن حكم الاستئناف أغفل الفصل في استئناف النيابة العامة، لكن تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى وليس بالطعن في الحكم.

وكانت النيابة العامة أحالت شخصا إلى المحاكمة، موجهة إليه أربع تهم هي حيازة هيروين بقصد الاتجار، وتهمتي تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، ومقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ القانون أثناء تأديتهم لوظيفتهم ، مطالبة بمعاقبته بمواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والجدولين الأول والسادس المرفقين بهذا القانون.

قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم أولا بالسجن مدة خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ خمسين ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليه وفق الوصف المعدل، ثانيا بالحبس مدة سنتين عن تهمتي التعاطي المسندتين إليه للارتباط، وثالثا بالسجن ثلاث سنوات والغرامة عشرين ألف درهم عن التهمة الرابعة المسندة إليه وبمصادرة المضبوطات وإلزام المتهم بالرسم القانوني.

استأنف كل من المتهم والنيابة العامة على هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف الاتحادية، بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنتين والغرامة عشرة آلاف درهم عن التهمتين الأولى والثانية وفق الوصف المعدل، وبالحبس لمدة سنة عن التهمة الثالثة المسندة إليه، وببراءته من التهمة الرابعة المسندة إليه وبمصادرة المضبوطات وبإلزامه بالرسم القانوني.

 لم يلق هذا الحكم قبولا لدى النيابة العامة فطعنت عليه موضحة أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وذلك لإغفاله النظر في الاستئناف المرفوع منها واقتصر على استئناف المتهم.

من جانبها أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز الطعن على الحكم، مشيرة إلى أن المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن " تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون "، مضيفة أن مؤدى نص المادة (139 ) من قانون الإجراءات المدنية أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به ويخضع الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي".

وأشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة بمقتضى المادة (7 ) من قانون الإجراءات الجزائية تختص برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وأن استئنافها للحكم الابتدائي بمقتضى المادة 241 من ذات القانون من شأنه أن يعيد طرح هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف والتي قد تؤيد هذا الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

 وذكرت أن الثابت من مدونات حكم الاستئناف أنه نظر في الاستئناف المقام من المتهم وأغفل الفصل في استئناف النيابة العامة ، منتهية إلى أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تدارك ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلبات يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى لتفصل في ما سهت عن الفصل فيه وليس بالطعن على الحكم ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

تويتر