أسهمت بها في تشييد منزل الزوجية

«تمييز دبي» تلزم رجلاً برد 150 ألف درهم إلى مطلقته

نقضت محكمة التمييز حكمين صادرين عن محكمة الاستئناف بدبي في منازعتين مدنيتين، بناءً على طعن النائب العام في دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، وقضت محكمة التمييز في أحد الحكمين بإلزام زوج برد 150 ألف درهم إلى مطلقته، كانت قد أسهمت بها في تشييد منزل الزوجية.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى مطالبة امرأة طليقها بأن يؤدي لها 150 ألف درهم كانت قد أسهمت بها في تشييد منزل الزوجية، وانتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق بموجب حكم قضائي بات.

وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، تأسيساً على أن المدعية لم تقدم الدليل على أنها سلمت المدعى عليه المبلغ على سبيل القرض، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ما دفع المرأة إلى الطعن لدى النائب العام، وبعد دراسة الطلب من قبل وكيل أول النيابة المدنية، تبين أن الحكم يخالف القانون في تطبيقه، ووافق النائب العام على اعتماد صحيفتي الطعن أمام محكمة التمييز.

وقضت محكمة التمييز بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لمطلقته المبلغ، تأسيساً على أن «لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة».

وتعود تفاصيل الدعوى الثانية إلى تعرض شخص لحادث مروري، ترتب عليه وقوع أضرار بمركبته المؤمن عليها (ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية) لدى إحدى شركات التأمين العاملة بالدولة، التي امتنعت عن سداد قيمة التأمين، فأقام عليها دعوى قضائية لمطالبتها بسداد قيمة التأمين.

ودفع وكيل شركة التأمين بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، تأسيساً على عدم عرض شكوى المؤمن ومطالبته على اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وطعن المدعي في الحكم لدى النائب العام، فتمت دراسة طلبه من قبل وكيل النيابة خالد عبدالله شهيل، وتبين أن الحكم خالف القانون، فاعتمد النائب العام صحيفة الطعن أمام محكمة التمييز، التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.

تويتر