"تمييز دبي" ترسي قاعدة مهمة لصالح مطلقة ساهمت بـ 150 ألف درهم في منزل الزوجية

نقضت محكمة التمييز حكمين صادرين عن محكمة الاستئناف بدبي في منازعتين مدنيتين وذلك بناء على طعن النائب العام بدبي المستشار عصام عيسى الحميدان المقرر لمصلحة القانون ، وقضت محكمة التمييز في أحد الحكمين بإلزام زوج بسداد مبلغ 150 ألف درهم لمطلقته، كانت ساهمت به في تشييد مبلغ الزوجية.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى مطالبة مطلقة في دعوى قضائية دعوى قضائية أمام محاكم دبي طليقها بأن يؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم كانت ساهمت به في إكمال وتشييد منزل الزوجية وانتهت علاقتهما الزوجية بتطليقها منه بموجب حكم قضائي بات.

وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعية لم تقدم الدليل على أنها سلمت المدعى عليه المبلغ المطالب به على سبيل القرض ، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ما دفع المرأة إلى الطعن لدى النائب العام، وبعد دراسة طلبها من قبل وكيل أول النيابة المدنية خالد شهيب تبين أن الحكم يخالف القانون في تطبيقه، ووافق النائب العام على اعتماد صحيفتي الطعن أمام محكمة التمييز.

وبعد نظر الطعن قضت محكمة التمييز بعد النقض بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لمطلقته المبلغ تأسيسا على أنه " لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة ، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة " وهو ما عبرت عنه المادة 62/1 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 ، كما أشار الحكم إلى أنه يحق للمدعية استرداد ما سلمته للمدعى عليه مشاركة منها في إعداد مسكن الزوجية بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينهما دون أن يشترط لذلك أن تكون مشاركتها بناء على طلب قرض أو نحوه.

تويتر