"الاتحادية العليا" تؤيد تنفيذ عقوبة الحبس بحق متعاطٍ 3 سنوات

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً خفف العقوبة على متعاطي مؤثرات عقلية، بالحبس ستة أشهر مع وقف تنفيذ تلك العقوبة لمدة ثلاث سنوات، معتبرة أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة يعد نوعاً من أنواع تخفيف العقوبة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، مطالبة بمعاقبته.

وقضت المحكمة الاتحادية الابتدائية حضورياً بإيقاف الدعوى الجزائية قبل المتهم لتقديمه للعلاج، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والحكم من جديد بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر عن التهمة المسندة إليه مع وقف تنفيذ تلك العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم، ولم ترتضِ النيابة العامة والمحكوم عليه هذا القضاء فطعنا عليه.

وقال دفاع المتهم إن موكله يتلقى العلاج من الإدمان، وإن معظم المواد المخدرة الموجودة في عينة البول مصرح بها بالوصفات الطبية المقررة له من هيئة الصحة.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم ضد الحكم، مؤكدة توافر كل العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم، استناداً إلى اعترافه أمام الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه تعاطى مؤثرين عقليين، وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنهما غير مدرجين في الوصفة الطبية التي منحت للمتهم، ما يعني أنه لم يلتزم بخطة العلاج التي وضعت له من قبل وحدة العلاج، ومن ثم فإنه لا يستفيد من الرخصة المقررة بالقانون.

وأشارت إلى أن المشرع أجاز أن يقدم المتعاطي بناء على طلبه أو طلب زوجته أو أحد أقاربه لإيداعه في إحدى وحدات معالجة الإدمان، وفي حالة الموافقة على إيداعه يجب أن يلتزم بخطة العلاج الموضوعة له من قبل الجهة المعالجة.

من جانبها، ذكرت النيابة العامة في طعنها أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، رغم أن قانون مكافحة المواد المخدرة قد حظر على القاضي استخدام سلطته التقديرية في النزول بالعقوبة بتلك الجرائم أو وقف تنفيذها عند القضاء بإدانة المتهم.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، مبينة أنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به نص المادة 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أنه "لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون"، بما مفاده أن المشرع قيد صلاحية المحكمة في استعمال سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1995 سالف الذكر، لما ارتآه من خطورة هذه الجرائم على المجتمع، ولا مسوغ لاستعمال الظروف أو الأعذار المخففة، وحيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة يعد نوعاً من أنواع تخفيف العقوبة، وترتيباً فإن ما قضى به الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، قد جاء في غير محله، ما يتعين نقضه نقضاً جزئياً في ما يتعلق بتقدير العقوبة.

تويتر