دعت إلى الاكتفاء بآليات اقتضاء قيمته بالطريق المدني

]دراسة لـ«قضاء أبوظبي» تطالب بنزع الصفة الإجرامية عن الشيك من دون رصيد

الدراسة تنبأت بزوال الحماية الجنائية عن إصدار الشيك بدون رصيد قريبا. (من المصدر)

أوصت دراسة، صادرة عن دائرة القضاء في أبوظبي، باستصدار تشريعات لنزع الصفة الإجرامية عن الشيك من دون رصيد، لتحقيق التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، حيث تجنح التشريعات المعاصرة إلى خروج الشيك من دون رصيد من تحت طائلة العقاب، والاكتفاء بالآليات القانونية الميسرة، لاقتضاء قيمته بالطريق المدني.

وبينت الدراسة، التي حملت عنوان: «الحماية الجنائية للشيك بين الإبقاء والإلغاء»، أن التشريعات المعاصرة تجنح إلى نزع الصفة الإجرامية عن الشيك من دون رصيد، حيث استغنت بعض المجتمعات عن هذه الورقة التجارية بالفعل، بحيث لم يعد لها وجود في الاستعمال بين الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأوضحت الدراسة أن «سياسة استشراف المستقبل، التي تنتهجها دولة الإمارات، تؤكد أن هذه الورقة يمكن أن تختفي من الاستعمال في المستقبل المنظور، وإلى أن يتحقق ذلك، ودعماً للتوجه نحو الاقتصاد الرقمي، ربما يكون من الملائم استصدار التشريعات اللازمة لتحقيق هذا التوجه، من بينها إلغاء المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي، بحيث يخرج الشيك من دون رصيد من تحت طائلة العقاب، والاكتفاء في شأنه بالآليات القانونية الميسرة لاقتضاء قيمته بالطريق المدني، ومنها أمر الأداء والتنفيذ المباشر بقيمة الشيك، من خلال إسباغ صفة السند التنفيذي عليه».

وشملت الدراسة أربعة مباحث: الأول مدى ضرورة تجريم الشيك من دون رصيد، والثاني حول مدى ضرورة تجريم شيك الضمان، والثالث حول نزع التجريم عن الشيك الخطي، والرابع حول استشراف المستقبل بشأن جريمة الشيك من دون رصيد.

وتنبأت الدراسة بزوال الحماية الجنائية عن إصدار الشيك من دون رصيد في المستقبل القريب، حيث إن المشرع الجنائي عمد، أخيراً، إلى الاعتراف بالصلح في نطاق هذه الجريمة، بل جعل السداد صنو الصلح أو التنازل، وبيان ذلك أن المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، قد خضعت للتعديل بموجب القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2005، بحيث تمت إضافة فقرة ثالثة إليها، تنص على أن «تنقضي الدعوى الجزائية، إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم باتٍّ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه».

كما أن محكمة النقض في إمارة أبوظبي حكمت بأن «ما انتهى إليه الحكم التجاري من براءة ذمة الساحب من قيمة الشيك، وهو بمثابة واقعة ووثيقة لم تكن معلومة وقت المحاكمة الجزائية تثبت سداد مبلغ الشيك، فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية للسداد في الشيك، إعمالاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي».

وبينت الدراسة أنه «لا يمكن إنشاء اقتصاد رقمي دون استصدار التشريعات اللازمة للقضاء على الفجوة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع الواحد، أو بين الدولة وغيرها من الدول. والمراد بالفجوة الرقمية هو الفجوة الفاصلة بين الدول من حيث الاقتصاد الرقمي، أي المسافة الفاصلة بين الدول من حيث اعتماد أدوات وأساليب الاقتصاد الجديد أو بعض من أوجه الاقتصاد الجديد».

وخلصت الدراسة إلى دعوة المشرع للتخلي عن الصفة الإجرامية للشيك من دون رصيد، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد على هذه الورقة التجارية في المعاملات، والاستعاضة عنها بآليات الدفع الإلكتروني.


- لا يمكن إنشاء اقتصاد رقمي، دون القضاء

على الفجوة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع.

تويتر