200 ألف درهم دية عامل مات صعقاً بالكهرباء

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن صاحب شركة ومشرف عمال، ضد حكم قضى عليهما بالحبس ثلاثة أشهر، ودفع الدية مناصفة بقيمة 200 ألف درهم، لورثة عامل توفي خطأ صعقاً بالكهرباء في موقع العمل.


وأكدت المحكمة أن عدم قيام المتهمين بتوفير وسائل السلامة للمجني عليه المتوفى، ووجود خلل في توصيل أسلاك الكهرباء، يعدان من سبيل الخطأ، وما نتج عنهما من موت المجني عليه.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصين للمحاكمة: الأول صاحب شركة، والثاني مسؤول ومشرف على العمال لدى الشركة، إذ وجهت إليهما أنهما تسببا بخطئهما في وفاة عامل، نتيجة إهمالهما، وعدم احترازهما، وإخلالهما بما تفرضه عليهما مهنتهما ومخالفتهما للقوانين واللوائح والتعليمات، حيث لم يقوما بتوفير وسائل الأمن والسلامة اللازمة أثناء العمل وتركيب الأسلاك الكهربائية بصورة غير سليمة، ما نجم عنه صعق المجني عليه ما أدى إلى وفاته، مطالبة بمعاقبتهما .


وأثبتت أقوال الشهود، والتقرير الفني، أن وفاة العامل كانت بسبب الصعق الكهربائي، وأن الشركة لم توفر وسائل الأمن والسلامة، وعدم وجود لوحة إرشادية، وأن التوصيلات الكهربائية لم توصل بشكل صحيح.


وقضت محكمة أول درجة بحبس كل واحد منهما ثلاثة أشهر، وإلزام كل واحد منهما بدفع غرامة قدرها 2000 درهم، وإلزامهما بدفع دية المجني عليه المتوفى، وقدرها 200 درهم مناصفة بينهما، وإفهام كل واحد منهما بأداء الكفارة الشرعية عن المتوفى المذكور، وإلزامهما بدفع الرسوم القضائية المقررة.


وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الأول، ولم يرتضِ المحكوم عليهما هذا القضاء، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعنين.
وقال دفاع المتهمين إن «الوفاة حدثت بسبب خطأ المجني عليه، لأنه حاول تشغيل المروحة الكهربائية ويداه مبللتان بالماء، دون أن يرتدي القفازات، ما أدى إلى صعقه ووفاته».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الدفع، موضحة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً واستخلاص الحقيقة فيها، وتقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه منفرداً أو مشاركاً فيه غيره في جريمة القتل الخطأ، وأيضاً تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرهما من المسائل الموضوعية، التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة، ولها أصلها الثابت بالأوراق.


كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها من حق محكمة الموضوع تنزلهما المنزلة التي تراها، وتقدرهما التقدير الذي تطمئن إليه، وللمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات.
وأوضحت أنه من المقرر أن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر تتوافر كلما كان خطأ المتهم يتصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب، بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير هذا الخطأ، كما أنه من المقرر أن السلوك الإجرامي في القتل الخطأ باعتباره الركن المادي فيه قد يتمثل في نشاط إيجابي يقارفه الجاني، أو نشاط سلبي يتمثل في الامتناع عن واجب قانوني أحجم الجاني عن إتيانه، كتقاعس صاحب العمل عن توفير وسائل الأمن والسلامة لعماله، وفق ما يوجب عليه قانون العمل، والقرارات الوزارية المنفذة له، متى ارتبط هذا الفعل بالنتيجة برابطة السببية.


وأشارت إلى توافر كل العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الحكم بها المتهمين، حيث عزا مهندس صيانة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الحادث إلى عدم اتباع الأسلوب الصحيح في توصيل أسلاك الكهرباء، وعدم توافر أدوات الأمن والسلامة، وفقاً لأقواله في محضر النيابة العامة، كما ذكر عمال كانوا مع المجني عليه وقت الوفاة بمحضر النيابة العامة، أن المتهم الأول وهو مالك الشركة، والمتهم الثاني وهو مسؤول العمال، لم يوفرا أدوات الأمن والسلامة (قفاز وحذاء وخوذة وحزام)، ولم يستلموا من الشركة سوى الملابس منذ أن بدأوا العمل بالشركة، الأمر الذي تتيقن معه المحكمة من أن المتهمين قد ارتكبا خطأ بعدم اتباع الطريقة الصحيحة في العمل، وعدم وجود لوحات إرشادية، وعدم توافر أدوات الأمن والسلامة.

تويتر