مدير تسويق عقاري يطالب شركته بنسبة 10% من المبيعات

أحالت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً حول مستحقات عمالية بين مدير تسويق وجهة عمله إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددا بعد أن نقضت حكماً لم يحتسب له نسبة 10% عن عمليات البيع والشراء التي كان يحققها لصالحها.

وفي التفاصيل، أقام مدير تسويق دعوى ضد الشركة التي كان يعمل لديها، مطالبا بنسبة 10% من معاملات البيع والشراء، موضحاً أنه بموجب عقد أبرمه في 1997، اتفق مع الشركة المدعى عليها على القيام بمهمة مندوب تسويق عقاري وعلاقات عامة لمدة سنة قابلة للتجديد، ما لم يخطر أحدهما الآخر بعدم الرغبة في ذلك، وتضمن العقد استحقاقه نسبة 10% عن كل عملية بيع أو شراء، وأنه قام بالعديد من عمليات البيع والشراء استحق عنها ما يزيد على خمسة ملايين درهم، لكن الشركة امتنعت عن السداد، مطالباً جهة عمله بأن تؤدي له أيضاً مبلغ 227,036 درهماً قيمة مستحقاته العمالية.

وتقدمت جهة عمله بدعوى متقابلة، مطالبة بإلزام المدعي بأن يؤدي لها مبلغ 374 ألف درهم مع الفائدة التأخيرية بنسبة 12% حيث ذكرت أنها اتفقت معه على أن يعمل لديها بوظيفة مدير مبيعات اعتباراً من 1998 لمدة ثلاث سنوات وتم تجديده لمدد مماثلة وآخرها في يونيو 2010، ولارتكابه خطأ جسيماً تمثل في قيامه بنشاط مماثل تم إنهاء خدمته في يناير 2014، وقد سبق أن تحصل على مبالغ مالية منها ترصد في ذمته بموجبها المبلغ المطالب به، كما أن محكمة أول درجة قضت بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للمدعي مبلغ 811 ألفا و625 درهماً، مع الفائدة التأخيرية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، ومبلغ 143 ألف درهم قيمة المستحقات العمالية، وفي الدعوى المتقابلة إلزامه بأن يؤدي لجهة عمله مبلغ 407 آلاف درهم مع الفائدة التأخيرية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.

ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به الحكم من فائدة في جميع الدعاوى وتعديله بشأن المبلغ المقضي به لصالح المدعي وجعله 188,400 درهم وتأييده فيما عدا ذلك، ورفض استئناف المدعي الذي طعن على الحكم.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم، موضحة أن جهة العمل دفعت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة للحقوق العمالية للمدعي مستندة إلى نص المادة 6/3 من قانون العمل في نطاق الدعوى المرفوعة من المدعي بطلب الحكم له بمستحقاته العمالية إلا أن الحكم أعمل نص المادة 475/1 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي التي جرى منطوقها على أن "لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات" وطبقه على الحق المطالب به في الدعوى المرفوعة من المدعي بخصوص طلب الحكم له بنسبة 10% عن عملية البيع والشراء بموجب العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها ورتب على ذلك عدم سماع الدعوى بخصوص الدعوى في جزء من الحق المطالب على النحو المبين في أسبابه، حال أن المدعى عليها لم تتمسك بعدم السماع بمقتضى نص المادة 475/1 السالف الذكر وإنما نص آخر (المادة 6/3) من قانون العمل بما كان يتعين على الحكم الالتزام بهذا النص القانوني الذي حددته المدعية بخصوص الدفع المبدى منها بعدم السماع دون الخروج عنه ولا يجوز للمحكمة إعمال النص 475/1 المذكور من تلقاء نفسها لكون الدفع لا يتعلق بالنظام العام.

تويتر