«الاتحادية العليا» تؤيد طعناً ضد حكم أوقف حبس متهم

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم نزل بالعقوبة المقررة قانوناً بحق متهم خالف إجراءات الفحص الدوري، المتبعة للأشخاص الخاضعين للرعاية اللاحقة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية، إذ إنه من الأشخاص الخاضعين لآلية الرعاية اللاحقة، وخالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة عن الاتهام المسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في حقه، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وتأييد الحكم بإلزامه بالرسوم القضائية ابتداء، مع إلزامه بالرسوم القضائية استئنافاً.

لم ترتضِ النيابة العامة هذا القضاء فطعنت عليه، موضحة أن «الحكم خالف القانون، بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، مخالفاً بذلك نص المادة 65 من قانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي نصت على: عدم جواز النزول عن العقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون»، مشيرة إلى أن «وقف التنفيذ يعد نزولاً عن العقوبة».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، وقالت إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به نص المادة 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أنه «لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون».

تويتر