ألزمت الموزع بدفع 665 ألف دولار

«الاتحادية العليا» تحسم نزاعاً بين وكيل وموزع برامج كمبيوتر

حسمت المحكمة الاتحادية العليا نزاعاً بين وكيل وموزع لبرامج كمبيوتر، إذ أيدت ما قضى به الحكم بشأن إلزام الأخير بدفع مبلغ 665 ألف دولار لصالح الأول، فيما قضت بعدم قبول الدعوى المتقابلة، لوجود اتفاق تحكيم بين الطرفين، تكون فيها هيئة التحكيم الجهة المعنية بالفصل فيها.

وفي التفاصيل، أقامت شركة متخصصة في برامج الكمبيوتر، دعوى في مواجهة موزع لها، مطالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 665 ألف دولار مع الفائدة والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقالت المدعية إنه «بموجب اتفاق موقع بينهما في 2013، كلفت المدعى عليه كموزع حصري لمنتوجها المتمثل في برامج الكمبيوتر على أن يلتزم لقاء ذلك بأن يدفع لها 60% من سعر البيع ويحولها لها على حسابها بالدولار، وفي حال تأخرها في تحويل المستحقات تتحمل غرامة 1% عن المبالغ غير المسددة إلا أنه امتنع عن ذلك ولم يقم بالسداد».

ودفع المدعى عليه في بادئ الأمر بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ثم أقام دعوى متقابلة طلب فيها ندب خبير لاحتساب ما سببته له المدعية من أضرار. وأثبت الخبير الذي ندبته المحكمة وجود اتفاق التوزيع وإخلال المدعى عليه أصلياً بتحويل مستحقات المدعية بما قيمته 665 ألف دولار، وفي الوقت ذاته فإن المدعية أضرت بالمدعى عليه بتعيين موزعين جدد في منطقة التوزيع ذاتها ومنحهم حوافز أحسن من المدعى عليه.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 655 ألف دولار، مع فائدة تأخيرية والمصاريف، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المدعية بأن تؤدي للمدعى عليه نصف مليون درهم مع فائدة تأخيرية والمصاريف.

ثم قضت محكمة الاستئناف بتصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق حكم أول درجة وإلزام المدعى عليه أصلياً بأن يؤدي للمدعية مبلغ 665 ألف دولار مع الفائدة والمصاريف، وفي الدعوى المتقابلة بتأييد ما قضى به الحكم بشأنها.

ولم يرتض الطرفان هذا الحكم، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي أيدت طعن المدعية ضد ما قضى به الحكم بشأن رفضه الدفع بعدم قبول الطلب العارض لوجود شرط التحكيم، إذ بينت المحكمة في الحيثيات أن «التحكيم هو طريق استثنائي قد يختاره الخصوم لفض ما نشأ أو قد ينشأ بينهم من نزاع في نطاق تعاملاتهم والعقود الموقعة منهم، ومن آثاره الخروج على الولاية العامة والأصيلة للقضاء في الفصل في الخصومات الواردة بوثيقة التحكيم، ويوجب على المحكمة التصدي للدفع بعدم الاختصاص المثار أمامها من أحد الخصوم بجلسة المرافعة الأولى، وتقرير وإعمال إرادة الخصوم وما ارتأوه من وسائل بديلة لحل نزاعاتهم».

وانتهت المحكمة إلى أن الموضوع صالح للتصدي لتعلقه بمسألة قانونية حسمتها هذه المحكمة على اعتبار أن الدعوى العارضة تخرج عن اختصاص المحكمة بموجب عبارات الاتفاق الصريحة، فإنه يتعين قبول الدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم وإلغاء ما قضى به الحكم الأول في الدعوى المتقابلة والحكم مجدداً بعدم قبولها.


60 %

من سعر البيع يلتزم

الموزع بتحويلها

إلى الوكيل على

حسابه بالدولار.

تويتر