200 ألف درهم دية شخص مات مصعوقاً بالكهرباء

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكم استئنافي قضى بتغريم مؤسسة مقاولات عامة 35 ألف درهم وإلزامها بأن تؤدي مبلغ 200 ألف درهم كدية شرعية لورثة أحد العمال، وذلك بعد تسببها بالخطأ في وفاته صعقا بالكهرباء، مؤكدة على أن خطأ العامل (المجني عليه) بعدم ارتداء ملابس الأمن والسلامة لا يمنع من مسؤولية المؤسسة عن الحادث.

وتعود تفاصيل القضية إلى أسناد الشركة للمجني عليه القيام بأعمال اللحام، دون أن يكون مختص بهذا النوع من العمل، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعمل حواجز على حواف السقف (موقع العمل) لمنع سقوط العمال، واستخدام ماكينة لحام غير مستوفية للاشتراطات الفنية وبها أسلاك عارية وعيوب فنية، مما تسبب في صعق المجني عليه وسقوطه مع ماكينة اللحام من مسافة عالية من على السقف مما تسبب في وفاته.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى (المؤسسة الطاعنة) وآخر ، بأنهما تسببا بخطئهما في موت المجني عليه وكان ذلك نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما وعدم اتخاذهما الأساليب والتدابير الوقائية اللازمة لحماية المجني عليه من مخاطر العمل والإشراف على استخدامها وعدم قيامهما بإنشاء حواجز جانبية وتسوير أسقف مكان العمل، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، كما أسندت إليهما عدم توفير الوقاية المناسبة لحماية المجني عليه من مخاطر الإصابات التي تحدث أثناء العمل والإشراف ومتابعة الالتزام بها، وتهمة القيام بأعمال بناء بدون ترخيص من السلطات المختصة.

وقضت المحكمة الابتدائية بتغريم كل منهما 10 آلاف درهم عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وبتغريم كل متهم خمسة وعشرين ألف درهم عن التهمة الثالثة، وبإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إلى ورثة المجني عليه مبلغ قدره مائتي ألف درهم كدية شرعية، وبالرسوم القضائية، فاستئنافا المحكوم عليهما الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقول الاستئنافين شكلا وإلغاء الحكم عن المتهم الأول والقضاء ببراءته، ورفض استئناف المتهم الثاني (مؤسسة المقاولات) وإلزامها بكامل الدية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزامها بالرسوم.

ولم ينل هذا الحكم قبولاً لدى مؤسسة المقاولات فطعنت عليه بطريق النقض، ودفعت بعدم توافر أركان جريمة التسبب خطأ بوفاة المجني عليه، وأنه المتسبب في وفاته لتكاسله عن ارتداء ملابس الأمن والسلامة، على الرغم من تسلمها، بالإضافة على أن موقع الحادث لا يخضع لنظام تراخيص البلدية، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طالبت في ختامها برفض الطعن.

ورفضت محكمة النقض، الطعن مؤكدة على أن أقوال المتهم الأول بمحضري الاستدلالات والتحقيقات وأقوال الشهود، وما ورد في تقرير الطب الشرعي وتقرير المعاينة والتقرير الهندسي من اللجنة الثلاثية التابعة للبلدية ، يؤكد استخدام مؤسسة المقاولات للمجني عليه للقيام بالعمل على سقف البناء دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعمل حواجز على حواف السقف لمنع سقوط العمال، بالإضافة إلى استخدام ماكينة لحام غير مستوفية للاشتراطات وبها وعيوب فنية، كما ان المؤسسة لم تستخرج ترخيص بالبناء من الجهة المختصة، مما تسبب في سقوط المجني عليه وماكينة اللحام من مسافة عالية من أعلى سقف المبنى والتسبب في وفاته.

وأكدت المحكمة، في حكمها، أن الخطأ المشترك في مجال المسؤولية الجنائية بفرض قيامه من جانب المجني عليه أو الغير لا يمنع من مسؤولية (مؤسسة المقاولات)، وأن الحكم الابتدائي أورد أن المؤسسة المتهمة بصفتها كلفت المجني عليه بصفته عامل على كفالتها وسلمته آلة لحام تفتقر إلى معايير السلامة ولم توفر له الأشراف واحتياطات الأمن والسلامة، مما أدى إلى صعق المجني عليه كهربائياً أثناء استخدامه الجهاز وسقوطه من أعلى البناء ووفاته نتيجة ذلك ومن ثم ثبوت علاقتها وارتباطها بالحادث.

 

تويتر