وضعوا السكين على رقبته فسلمهم 64 ألف درهم

قررت محكمة النقض أبوظبي، نقض حكم استئنافي قضى بمعاقبة 3 متهمين بالسرقة بالإكراه في الطريق العام، بالحبس 7 سنوات وإبعادهم عن الدولة، وقضت بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة كل من المستأنفين بالحبس ثلاث سنوات عما أسند إليهم للارتباط وتأييده فيما عدا ذلك.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم سرقة 64 ألف و250 درهم مملوك للمجني عليها في الطريق العام في احدى وسائل النقل البرية بالإكراه بان استوقفوا المجني عليه وأشهروا أداة حادة "سكين" فبثوا الرعب في نفسه وتمكنوا من تلك الوسيلة من شل مقاومته وسرقة المال وذلك على النحو المبين بالأوراق، والقيام بنقل لوحتي أرقام من مركبة إلى مركبة اخرى دون موافقة سلطة الترخيص، وسرقة لوحة معدنية من مركبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى معرفة المتهم الأول أن المجني عليه يقوم بإيصال أموال بصورة منتظمة إلى أحد المصارف فترصده وتأكد بأنه يقوم كل يوم في نفس الموعد بالذهاب للمصرف وإيداع الأموال الخاصة بجهة عمله، فقام بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث للقيام بعملية السرقة بعد أن قام بالتخطيط لها، حيث قاموا بسرقة لوحة سيارة متوقفة في الطريق وتركيبها على السيارة التي يستخدمها المتهم الأول، وبعدها ترصدوا له في مكان الواقعة وفي الساعة الرابعة والنصف عصراً شاهدوا السيارة التي يتم جلب الاموال بها وحال ترجل المجني عليه منها، قاموا بالتوجه خلف المركبة ونزل المتهم الاول ووضع السكين جهة رقبة المجني عليه وطلب منه تسليم المال، فخاف منهم وقام بتسليمهم ما معه من أموال فأخذوها وهربوا بالسيارة وتقاسموا المال فيما بينهم، وتم إبلاغ الشرطة عنهم وضبطوا في اليوم التالي.

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية، قد عاقبت المتهمين عما اسند اليهم من تهم للارتباط، بالسجن لمدة 15 سنة، وإبعادهم عن الدولة وبمصادرة الأداة المستخدمة في الجريمة وألزمتهم رسم الدعوى الجزائية، فاستأنفه المحكوم عليهم وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة كل من المستأنفين بالسجن سبع سنوات عما أسند إليهم للارتباط وتأييد الإبعاد والمصادرة وألزمت المتهمين الرسوم، فطعن المحكوم عليهم فيه  بطريق النقض وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه وأسست قضاءها على سند من (بطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف لعدم حضور محامٍ للمتهمين) وحددت جلسة لنظر الموضوع يعلن بها الاطراف ومحاميهم.

وأشارت محكمة النقض في حكمها إلى أن الحكم المستأنف أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وأورد أدلة الثبوت القائمة في حق المتهمين وأنزل صحيح القانون على الواقعة المنسوبة لهم مستندا في ذلك لأسباب تأخذ بها هذه المحكمة وتشاطر محكمة أول درجة اطمئنانها لهذه الادلة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في ما انتهي إليه من ادانتهم اعمالا للقانون.

ولفتت إلى أن الدفع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهمين بمرحلة الاستدلالات والتحقيقات لأنه وليد إكراه معنوي فهو غير سديد ومردود عليه، بأنه من المقرر أن صدور الاعتراف نتيجة الإكراه يقع عبء إثباته على من يدعيه، ولم يثبت من الأوراق ما يؤيد دعواهم، ولم يقرر أي من المتهمين في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو خلال التحقيقات بوقوع إكراه عليه لذلك فإن هذا الدفع قد أتي مرسلا فاقد الدليل على صحته.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة كل من المستأنفين بالحبس ثلاث سنوات عما أسند إليهم للارتباط وتأييده فيما عدا ذلك.

 

تويتر