محاكمة رجل نشر صوره بمكياج وملابس نسائية على "سناب شاب"

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما استئنافيا، قضى بإيداع رجلا في مركز للعلاج ، بعدما نشر صورا له على موقع التواصل الاجتماعي "السناب شات"،  وهو يرتدي ملابس نسائيا ويضع مكياجا، إذ بينت المحكمة العليا أن الحكم المطعون فيه لم يبين أن الرجل يعاني مرضا نفسيا، بما يجعله مخالفا للقانون.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصا إلى المحاكمة، بتهمة ارتكاب الفاحشة، وكونه رجلا تنكر في زي امرأة ، وأرسل ونشر صورة له وهو مرتديا ملابس نسائية وواضعا مساحيق التجميل عن طريق الشبكة المعلوماتية " السناب شات " ، ما من شأنه المساس بالآداب العامة ، مطالبا بمعاقبته.

قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات تعزيرا عن التهم المسندة إليه مع مصادرة الهاتف وألزمته الرسوم ، ثم قضت محكمة الاستئناف بإيداع المتهم مأوى علاجياً وألزمته الرسوم، فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم.

وقالت النيابة العامة في طعنها إن "الحكم أخطأ في تطبيق القانون حينما قضى بإيداع المتهم مأوى علاجياً ، ذلك أن الباب الثامن من قانون العقوبات قد حصر حالات الدفاع الاجتماعي في ثلاث حالات هي  المرض العقلي والنفسي، واعتياد الإجرام والخطورة الاجتماعية، في ما نصت المادة (136 ) من ذات القانون على أن " تدابير الدفاع الاجتماعي هي: الإيداع في مأوى علاجي، الإيداع في إحدى مؤسسات العمل، المراقبة ، الالتزام بالإقامة في الموطن الأصلي".

وأشارت النيابة العامة إلى أن التدابير التي أقرها المشرع تحاكي حالات الدفاع الاجتماعي والواردة في قانون العقوبات ، جاءت على سبيل الحصر ولم يكن من ضمنها الحالة المرضية التي يعاني منها المتهم.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن المشرع أورد في الباب الثامن من قانون العقوبات حالات الدفاع الاجتماعي على سبيل الحصر في الفصل الأول منه، مشيرة إلى أن نص المادة 135 من ذات القانون على " تتوفر الخطورة الاجتماعية في الشخص إذا كان مصابا بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصيا أو على سلامة غيره".

وبينت أن حكم الاستئناف قد أسس قضاءه بإيداع المتهم مأوى علاجيا بناء على أنه يعاني من مرض نقص المناعة، ومرض زيادة نشاط الغدة الدرقية وله متابعة في عيادة الباطنية ، ولم يورد الحكم ما إذا كان المتهم يعاني من مرض نفسي أو عقلي دفعه إلى ارتكاب الجريمة أو كان المرض النفسي أو العقلي يعد ذا خطورة اجتماعية واكتفي بإيراد المرض الذي يعاني منه المتهم، وهي أمراض جسدية، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه جزئيا بالنسبة للعقوبة المقضي بها.

وانتهت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف قد أدان المتهم ولم يورد العقوبة المقررة قانونا وكان تقدير العقوبة من المسائل التقديرية الأمر الذي يتعين معه إحالة القضية إلى محكمة الموضوع لتقدير العقوبة المناسبة.

تويتر