استغل جهله باللغة العربية وكتب قيمة المبلغ بحروف مغايرة للأرقام

تأييد حبس متهم 3 أشهر لاحتياله على سمّاك بشيك مزور

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بحبسه ثلاثة أشهر، إذ أدين بالاحتيال على تاجر مستغلاً جهله باللغة العربية، واشترى منه أسماكاً مقابل شيك مزور، تختلف قيمته المكتوبة بالحروف عن الأرقام، حيث أكدت المحكمة أن المتهم تعمد تحرير الشيك والتوقيع عليه وتسليمه للشاكي وهو لا يعود له.

وفي التفاصيل، قال المجني عليه، في التحقيقات، إن «المتهم اشترى منه الأسماك وسلمه شيكاً حرره ووقعه باللغة العربية التي يجهلها، وإن الشيك أعيد دون صرف عندما قدمه للبنك لاختلاف الحروف عن الأرقام»، مضيفاً أنه «تبين أن الشيك لا يعود للمتهم وإنما عائد لوالده».

وتابع أنه «اتصل بالمتهم طالباً تصحيح الشيك أو تسليمه شيكاً آخر، فأعطاه رقم هاتف شقيقه، وطلب التواصل معه في هذا الشأن، وعندما التقاه لاستبدال الشيك، فوجئ به يمزق الشيك»، مشيراً إلى أنه أخذ الشيك ممزقاً وفتح بلاغاً ضد المتهم».

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ثلاث تهم، هي تزوير محرر عرفي وهو الشيك، بأن غير الحقيقة مدعياً بأن الشيك يعود له وأنه المخول بالتوقيع عليه على خلاف الحقيقة، وكان من شأن ذلك إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح، وثانياً استعمال المحرر العرفي المزور بأن سلمه للمجنى عليه، وثالثاً أنه استولى لنفسه على مال المجني عليه، وذلك بالاستعانة بطريق احتيالية، بأن زور الشيك موضوع التهمة الأولي والتوقيع عليه وهو غير مخول بذلك، وسلمه للمجنى عليه، وكان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على التسليم، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والحكم من جديد بمعاقبته عن التهم المسندة إليه بحبسه ثلاثة أشهر للارتباط وإلزامه بالرسوم القضائية ابتداء، وأيدتها المحكمة الاتحادية العليا.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان على المزور عليه أم على شخص آخر، وكان الضرر محتملاً وتقدير الضرر من إطلاقات محكمة الموضوع، وحيث إنه قد ثبت للمحكمة أن المتهم قد تعمد تحرير الشيك والتوقيع عليه وتسليمه للشاكي وهو لا يعود له، وإنما يعود لوالده، فهو مغاير للحقيقة.

إلى ذلك، رفع المجني عليه قضية ضد شقيق المتهم لإتلافه الشيك، وقضت المحكمة بإدانته وتغريمه 4000 درهم عن تهمة الإتلاف وهو الشيك موضوع هذه الدعوى، وأن التقرير الفني لم ينف قيام المتهم بتحرير الشيك وتوقيعه وإنما تعذر فنياً إجراء المضاهاة.

تويتر