براءة سيدة نشرت صورة عائلة عربية ترتاد أحد الشواطئ على فيس بوك

قضت محكمة استئناف أبوظبي، ببراءة سيدة من جنسية دولة أجنبية، من الاعتداء على خصوصية أسرة عربية، كانت قد التقطت صورة لأحد شواطئ الإمارة ونشرتها على شبكة الإنترنت وكان ضمن الصورة الشاكيان، وقررت المحكمة إلغاء حكم محكمة أول درجة بتغريمها 150 ألف درهم.

وتفصيلاً تتلخص وقائع الدعوى، بحسب ما ورد بالأوراق، بأن المجني عليه الأول أبلغ بأن شخصا مجهولا قام بنشر صور عائلته في موقع الفيس بوك دون موافقتهم، وأن الصفحة التي نشر بها الصور تحتوي على أكثر من 4200 عضو، مما يعرض عائلته للتشهير، وبالبحث والتحري تبين بأن صاحب الحساب في موع فيس بوك هي المتهمة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المستأنفة، باستخدام الشبكة المعلوماتية في الاعتداء على خصوصية المجني عليهما " من جنسية عربية" في غير الأحوال المصرح بها بأن قامت بتصويرهما ونشر الصور على شبكة الانترنت، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتها طبقاً للمواد 1، 21/ 1، بند 2، 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات

وبسؤال المتهمة باستدلالات الشرطة اعترفت بأنها قامت بأخذ صورة لعائلة كانت تحتفل بعيد ميلادها على الشاطئ بأحد المجمعات السكنية ونشرت الصورة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأنكرت الاتهام المسند إليها وقررت أنها أخذت الصورة بحكم احتوائها على منظر طبيعي وكان ضمن الصورة المجني عليهما وأنها كانت تود إرسال رسالة عن التلوث بالمكان خاصة وأن المنظر كان يحتوي كميات من القمامة.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت في أغسطس الماضي بإدانة المتهمة ومعاقبته بالغرامة بمبلغ 150 ألف درهم عن الاتهام باستخدام الشبكة المعلوماتية في الاعتداء على خصوصية المجني عليهما، وبإلزامها بأداء الرسوم القضائية المستحقة.

واستأنفت المتهمة الحكم وأوضح دفاع المستأنفة المحامي حسن الريامي، "خلال مرافعته" أن المتهمة تعمل في مجال العمل التطوعي وأنها قامت بالتقاط صورة لأحد الشواطئ ونشرتها على موقع مراكز للتوحد تتعاون معه كمتطوعة وذلك لتحفيز الجمهور على مشاركة أطفال المركز في تنظيف الشاطئ كنوع من المسؤولية المجتمعية.

وقال الريامي: "لا يوجد أي معرفة للمستأنفة بالأشخاص الذين ظهروا في الصورة كما أنهم لم يكونوا بلباس البحر وكانوا يرتدون كامل ملابسهم، وظهورهم في الصورة محض مصادفة ليس أكثر، مؤكداً أن موكلته كانت حسنة النية عند نشر الصورة، ولا يوجد لديها أي دافع جنائي، مشيراً إلى أن محكمة النقض سبق لها وأن فصلت في مسألة الخصوصية في الأماكن العامة، من خلال حكم تصوير أحد الأشخاص النائمين في طائرة، وقررت المحكمة بأن الطائرة مكاناً عاماً وليس مكاناً خاصاً وهو ما ينطبق على الشاطئ.

فيما أشار الحكم الصادر إلى أن المحكمة وازنت بين أدلة الثبوت وأدلة النفي فرجحت كفة دفاع المتهم وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، حيث أحاطت بالواقعة ظلال كثيفة من الشكوك خاصة وأن الأوراق لا يوجد بها دليل على قيام المستأنفة بالاعتداء على خصوصية المجنى عليهما إذ أن الثابت بالأوراق أنها قد قامت بتصوير مكان مطروق للعامة وهو الشاطئ وجاء المجني عليهما عرضا بالصورة، وهو ما ينتفي معه شرط الخصوصية المنصوص عليه بالمادة 21 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2005، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهي ضمان حماية الشخص لممارسة حياته الخاصة.

وأكدت المحكمة أنه لما كانت الصور محل الاتهام بمكان عام مطروق للكافة وهو الشاطئ وجاء المجني عليهما عرضا بالصورة فأنه لا يعد اعتداء على خصوصيتهما ويكون معه الاستئناف قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون ويكون حكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه والحال كذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة للمستأنفة والقضاء مجددا ببراءة المستأنف من الاتهام المسند إليها عملا بالمادة 211 من قانون الإجراءات ولذلك حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنفة مما أسند إليها من إتهام.

 

تويتر