«الاستئناف» تؤيد إلزام آسيوي بدفع 257 ألف درهم لمطلقته

أيدت محكمة استئناف الأحوال الشخصية، في دائرة محاكم رأس الخيمة، أخيراً، حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام شخص من جنسية آسيوية بدفع 275 ألف درهم لطليقته.

وكانت محكمة أول درجة قضت بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر، وبإلزامه بدفع 100 ألف درهم نفقة مؤخر صداق، و100 ألف درهم نفقة زوجية، و75 ألف درهم تشمل نفقات قيمة إيجار السكن ونفقة الطفلين وأجرة حضانة. كما أمرت بإلزام المدعى عليه بتحمل مصاريف الرسوم الدراسية لطفليه للعام الدراسي الجاري.

وقالت محامية المستأنف ضدها، حنان البايض، أمام المحكمة، إن طليق موكلتها استأنف الحكم، مطالباً المحكمة برفض الدعوى وإلزام طليقته بالمصروفات، بمقولة إن الحكم المطعون أصابه العوار، وإن محكمة أول درجة قضت بتطليق المستأنف ضدها منه طلقة بائنة للضرر، اطمئناناً للشهود الذين أجمعوا على أنه هجرها، ورفض مساكنتها والإنفاق عليها وعلى ولديهما، وامتنع عن سداد أجرة السكن ومصروفات الدراسة لطفليه.

وأوضحت أن المستأنف أشار في طلبه إلى أن شهادة الشهود، التي اعتمدت عليها المحكمة «عليها ظلال كثيفة من الشك والمحاباة للمستأنف ضدها»، على اعتبار أن الشهود هم أشقاؤها.

ودفعت البايض أمام المحكمة، رداً على أسباب الاستئناف المقدم، أن الأصل في القانون والشرع أنه لا يوجد نص قانوني أو شرعي يمنع التعويل على شهادة الأشقاء في طلاق شقيقتهم، إلا لما لمسوه من آثار نفسية وأضرار فادحة في شقيقتهم.

وأضافت أن شاهد المستأنف - وهو شقيقه - أكد خلال الاستماع لأقواله أن علاقة المستأنف مع المستأنف ضدها منقطعة.

وكانت المدعية ذكرت في أوراق الدعوى أن المدعى عليه اعتدى عليها بالضرب والسب والشتم، ورفض الإنفاق عليها وعلى طفليهما، وأنها استأجرت مسكناً، وأثثته على نفقتها الخاصة، وتكفلت بمصاريف استقدام خادمة والرسوم الدراسية لطفليها بعدما هجرها المدعى عليه.

وأضافت أن المدعى عليه ميسور الحال، ويملك شقة استثمارية، وأنه رفض حل النزاع الأسري ودياً والصلح من قبل لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري، الأمر الذي دفعها لطلب الطلاق للضرر، والحصول على مستحقاتها الشرعية ومستحقات طفليها.

تويتر