تقرير الإحالة أكد أن الحادث وقع بسبب إهمال المتهم

«الاتحادية العليا» تؤيد حبس متسبب في وفاة شخص بحادث مروري وإلزامه بالدية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن متهم، عربي الجنسية، ضد حكم قضى بإدانته في التسبب في وفاة شخص بحادث مروري، على خلفية قيادته المركبة بسرعة زائدة وعدم تركه مسافة أمان كافية، حيث أيدت المحكمة حبسه شهراً وتغريمه 5000 درهم ودفع الدية الشرعية بقيمة 200 ألف درهم لورثة المجني عليه مع الصيام شهرين متتابعين.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً، عربي الجنسية، إلى المحاكمة إذ تسبب في وفاة شخص بحادث مروري، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانوني العقوبات والسير والمرور.

وذكر تقرير الإحالة أن الحادث وقع بسبب إهمال المتهم ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون أثناء قيادته للمركبة، ما أدى إلى وقوع الحادث، وعدم التزامه بعلامات السير والمرور، وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، إذ قاد المركبة على الطريق العام من دون اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة ودون ترك مسافة أمان كافية بين مركبته والمركبات التي تسير أمامه، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وذكر تقرير لجنة الحوادث المرورية أنه «نظراً إلى عدم انتباه المتهم وقيادته المركبة من دون حذر وعدم تركه المسافة الكافية وقيادة المركبة بسرعة زائدة تسبب في وفاة شخص من غير قصد، وصدم سيارته وانحرف إلى أقصى اليمين ومن شدة الصدم انحرفت سيارة المجني عليه وصدمت سيارتين أخريين، ما تسبب في تلفهما».

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم شهراً واحداً وتغريمه 5000 درهم عن التهم المسندة إليه، وإلزامه بسداد الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف درهم لورثة المجني عليه، وحفظ الحق المدني لورثة المجني عليه، وإلزام المتهم بسداد رسوم الدعوى الجزائية طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 2016، ويتوجب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه بالنقض.

وقال دفاع المتهم إن «موكله قرر أمام النيابة العامة بأن هناك سيارة انحرفت عليه وفوجئ بعدها بوقوف سيارة أمامه من دون وجود لوحات تحذيرية وبالتالي استحال عليه تفادي الحادث، وأنه كان ملتزماً بقواعد السير والمرور وبالسرعة القانونية المقررة، وأن الحكم قضى بإدانته وتسببه في الحادث رغم خلو الأوراق من وجود شاهد يؤكد خطأه في الحادث».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أنه «لمحكمة الموضوع تقصي ثبوت الجرائم والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها، ذلك أن القاضي الجنائي يملك سلطة واسعة في تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة عليه طالما ركن إلى الصورة الصحيحة واستظهر الحقيقة بجميع عناصرها المطروحة، وترتيب الحقائق المتصلة بالواقعة إلى ما يستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليه دون أن يتقيد في هذا التصور بدليل معين أو بالأدلة مباشرة، والمحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل دفاع أو قول أثاروه متى كان في ما ارتأته الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال ولا رقيب عليها متى كان سائغاً».

وأكدت أن «تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكب الفعل وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع، شريطة أن يكون تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة، وأن الخطأ المشترك في مجال المسؤولية الجنائية بفرض قيامه في جانب المجني عليه أو الغير لا يمنع من مسؤولية المتهم مادام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه انقطاع رابطة السببية».

وأشارت إلى أن «الثابت أن المتهم تسبب بخطئه في وقوع الحادث، وارتكن الحكم في ذلك لما ورد في تقرير لجنة الحوادث المرورية».

- عدم ترك المسافة الكافية وقيادة المركبة بسرعة زائدة تسببا في الوفاة.

تويتر