متهم يدعي الجنون بعد حكم بالسجن المؤبد

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، ادعاء متهم بأنه متخلف عقلياً بعد إدانته بحيازة وتعاطي المؤثرات العقلية وصدور حكم ضده بالسجن المؤبد، موضحة أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى مسؤوليته الجنائية عن أفعاله، مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية بتهمة حيازة مؤثرات عقلية وتعاطيها، وقيادة مركبة على الطريق العام وهو تحت تأثيرها، مطالبة بمعاقبته حسب مواد قانوني مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسير والمرور .

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن المؤبد عن تهمة الحيازة وحبسه لمدة سنة واحدة عن تهمة التعاطي وحبسه لمدة شهرين عن تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر، وبمصادرة المضبوطات، وأيدتها محكمة الاستئناف. ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، وطعن عليه، كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

وقال المتهم في طعنه إن الحكم أخل بحق دفاعه حينما قضى بإدانته رغم الدفع بانتفاء مسؤوليته الجنائية، ذلك أنه دفع أمام محكمة أول درجة أنه متخلف عقليا ولا يعي الأفعال التي تصدر عنه، ما يفقده القدرة على الإدراك، وأيّد ذلك تقرير اللجنة الطبية الذي أكد أنه لا يدرك عواقب الأمور، إلا أن الحكم المستأنف لم يرد على هذا الدفع رداً سائغاً وسايره الحكم المطعون فيه، ما يعيب الحكم بالقصور والإخلال ويستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى مسؤوليته الجنائية عن أفعاله هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

وأشارت إلى أن الثابت من مدونات الحكم الأول المؤيد لأسبابه بحكم الاستئناف أن المحكمة تلتفت عن دفاع المتهم كون حالته لا تفقده الإدراك، وهو مسؤول جنائياً عن أفعاله ولا يعفيه من العقاب، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً، وله أصله الثابت في الأوراق، وفيه الرد الصريح على ما يثيره المتهم بوجه النعي، ومن ثم لا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير حالة المتهم، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

 

 

تويتر