استشارة

- أملك عدداً من العقارات المؤجرة في دبي، وقررت أخيراً أن أخُلي واحداً منها لتزويج ابني، وعندما خاطبت أحد المستأجرين، وفقاً للإجراءات القانونية المُتبعة بإخلاء العقار لهذا السبب، رفض الإخلاء، وأبلغني بأن لديَّ كثيراً من العقارات، فما الإجراء القانوني السليم، الذي يمكنني أن أتبعه لإخلاء الشقة؟

- في البداية، يجب على صاحب العقار إثبات أن العقارات التي يملكها غير مناسبة لغرض زواج ابنه، وأن الشقة المراد إخلاؤها هي الوحيدة المناسبة لهذا الغرض، وذلك طبقاً لنص المادة 25 البند رقم 2 الفقرة ج من القانون رقم 26 لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008، والتي تنص على أنه إذا رغب مالك العقار في استعادته، لاستعماله الشخصي أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب لذلك الغرض، ولتحقيق ذلك يجب أن يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار.

وينص القانون على أنه على المؤجر إخطار المستأجر قبل 12 شهراً على الأقل، من التاريخ المحدد للإخلاء.

كما يجب على المؤجر إخطار المستأجر، عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل، لتكون بذلك متبعاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا قضت اللجنة باستعادة العقار، فلا يجوز لمالك العقار تأجيره للغير، إلا بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية، وثلاث سنوات بالنسبة للعقارات غير السكنية، وذلك من تاريخ استعادة المؤجر للعقار ما لم تقضِ اللجنة بمدة لأسباب تقدرها، وبخلاف ذلك فإنه يحق للمستأجر طلب الحكم له بالتعويض العادل.

تويتر