مدان يقدم طعناً بعد 6 سنوات من الحكم

رفضت محكمة النقض طعناً تقدم به شخص مدان بتهمة السرقة بالإكراه، وجلب مؤثرات عقلية من خارج البلاد، بعدما تبينت المحكمة أن موعد تقديم الطعن الذي تقدم به المتهم بواسطة محاميه، جاء بعد ست سنوات من صدور حكم محكمة الاستئناف، مؤيداً حكماً ابتدائياً بالسجن 10 سنوات للمتهم.

وتتلخص الوقائع حسب ما ورد في أوراق القضية في ما قاله شخص (المجني عليه) في تحقيقات النيابة العامة، من أنه عند استقلاله إحدى حافلات النقل العام في طريقه من مدينة أبوظبي إلى مدينة العين، أعطاه شخص (الطاعن) قطعة من الحلوى مخلوطة بمادة مخدرة، ما إن تناولها حتى أفقدته الوعي، مضيفاً أنه اكتشف بعد إفاقته أن الشخص الذي قدم الحلوى له سرق مبلغ 400 درهم كان يحتفظ به في جيب قميصه العلوي.

وبعد أن قُبض عليه، عثرت الشرطة في حوزته على تسعة أقراص صفراء اللون، ثبت من تقرير المختبر الجنائي أنها لمادة «اللورازيبام» المؤثرة عقلياً.

وبسؤاله في محضري جمع الاستدلالات والتحقيقات، اعترف بما نُسب إليه، وبسبق جلبه الأقراص المضبوطة من خارج الدولة، فأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في أبوظبي.

وقالت إنه سرق أولاً المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه بطريق الإكراه في أحد أيام يوليو عام 2000، بأن أعطاه قطعة حلوى بها مادة مخدرة، فأفقده الوعي، وتمكن بهذه الوسيلة من إتمام السرقة. وثانياً جلب مُؤثراً عقلياً هو مادة «اللورازيبام» من خارج الدولة إلى داخلها بالمخالفة لأحكام القانون. وثالثاً حاز المؤثر العقلي بالمخالفة لأحكام القانون.

وطلبت النيابة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقانون العقوبات الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبته تعزيراً بالسجن لمدة 10 سنوات من تاريخ توقيفه عما نسب إليه، وأمرت بإبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بتأييد الحكم، ما دفعه للطعن على الحكم بطريق النقض بواسطة محاميه المنتدب. وقدّمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.

واعتبرت المحكمة دفع النيابة العامة صحيحاً، وقالت إنه من المقرر، وعلى ما جرى به نص المادة 245/1 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، أن ميعاد الطعن بالنقض هو 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الحضوري، وأن الحكم يكون حضورياً إذا حضر المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة التي سُمعت فيها المرافعة، وأبدى دفاعه المفترض تقديمه للمحكمة، ولو لم يحضر جلسة النطق بالحكم.  كما أنه من المقرر أن ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة للمتهم الموجود بالسجن يبدأ سريانه من تاريخ تقديمه طلباً لإقامة الطعن عن طريق إدارة السجن، فإن تم تقديم هذا الطلب بعد الميعاد المقرر للطعن يكون جزاؤه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً، إعمالاً لما أوجبته المادة 249/1 من قانون الإجراءات الجزائية.

 



 

تويتر