«الوطني» أحاله إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية

«وديمة».. مشروع قانون ينظم حقــوق الطفل في الإمارات

مشروع القانون يخلّد اسم «وديمة» ضحية والدها وشريكته. الإمارات اليوم

وافق المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء الماضي، على إحالة مشروع «قانون وديمة» إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حقوق الطفل، والمجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له، وتطبيق عقوبات مشددة على كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي فعل ضده يؤثر سلباً في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.

ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون مطالبة المحكمة المختصة، قبل إصدار الحكم بالحضانة، بطلب تقديم تقرير مفصل عن الحالتين الاجتماعية والجنائية لطالب الحضانة، أو الذي ستحكم له بالحضانة، أو إقرار يفيد عدم ارتكابه جريمة خارج الدولة.

ووفقاً لما ورد في المذكرة الإيضاحية فقد أعدت الحكومة مشروع «قانون وديمة» لتخليد اسم الطفلة التي راحت ضحية الجريمة المروعة على يد والدها وشريكته، مؤكدة أن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة ورعاية دائمة وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات.

الحق في الحماية

يعتبر بوجه خاص مما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، ويستدعي حقه في الحماية، ما يأتي:

‬1. فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون عائل أو كافل.

‬2 ـ تعريض الطفل للإهمال والتشرد.

‬3 ـ التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية.

‬4 ـ اعتياد سوء معاملة الطفل.

‬5 ـ تعرض الطفل للاستغلال الجنسي.

‬6 ـ تعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.

‬7 ـ تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصادياً.

‬8 ـ عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته.

ويحظر وفقاً للمادة «‬34» تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والسهر على شؤونه.

وحسب المادة «‬36» يحظر على القائم على رعاية الطفل تركه في حالة تشرد أو إهمال، أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو السهر على شؤونه أو رفض إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية.

واحتوى مشروع القانون على ‬72 مادة موزعة على ‬12 فصلاً تضمنت التعريفات، والأهداف المنوطة بالسلطات المختصة والجهات المعنية وأحكاماً عامة، والحقوق الأساسية للطفل، والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والحق في الحماية، وآليات وتدابير الحماية، والعقوبات، والأحكام الختامية.

ويحظر المشروع تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته. وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقاً للتشريعات السارية، كما يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، وينظم القانون شروط وأسس تشغيلهم.

وتناول مشروع القانون الحقوق الأسرية، حيث نص على التزام والدي الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، والتزام القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه ونمائه على الوجه الأفضل.

ويحظر بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة، ومنع التدخين في وسائل المواصلات العامة حال وجود طفل، كما يحظر بيع أو الشروع في بيع الكحول، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحة الطفل يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء، استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو لعب الأطفال. وللطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنّه ومع النظام العام والآداب العامة، وتضع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية البرامج اللازمة لذلك.

ويحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية، أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة، أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك.

وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأماكن التي يحظر دخول الأطفال إليها، وضوابط دخول غيرها من الأماكن.

وعلى مديري دور العرض التي تعرض أفلاماً سينمائية وقنوات البث التلفزيوني، وغيرها من الأماكن المماثلة، أن يعلنوا في مكان ظاهر ومرئي ما يفيد بحظر الدخول أو المشاهدة طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتناول المشروع آليات الحماية، عبر إنشاء وحدات لحماية الطفل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها في أخصائي حماية الطفل.

وحددت دورا أساسيا لأخصائي حماية الطفل، إذ سمحت له بالتدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة أومعرضة للخطر، وذلك نتيجة للوسط الذي يعيش فيه الطفل، أو للأنشطة والأعمال التي يقوم بها أو لشتى أنواع الإساءة التي تسلط عليه.

ويتمتع أخصائي حماية الطفل بصلاحيات واسعة. تخوله تقديم مقترحات إلى والدي الطفل أو من يقوم على رعايته، إذا ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية. ووتتضمن المقترحات إبقاء الطفل لدى عائلته شريطة التزام والديه أو من يقوم على رعايته كتابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من أخصائي حماية الطفل، وتنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات المختصة ــ بحسب الأحوال - بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بين الطفل وكل ما يهدد سلامته.

وفي حالة وقوع ضرر بليغ أو وجود خطر محدق يمكن لأخصائي حماية الطفل أن يبادر، وقبل الحصول على إذن قضائي، بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ولو بالاستعانة بالسلطة ووضعه بمكان آمن.

ويحكم القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل بأن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل.

وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل، إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوص واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حال ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في المأوى العلاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج.

 

تويتر