والد طفلة متوفاة ينتظر منذ 3 أعوام لمقاضاة المستشفى.. والمحكمة تطلب 30 ألف درهم

متضرّرو أخطاء طبية يشكون ارتفاع رسوم التقاضي

قال متضرّرون من «أخطاء طبية» وحوادث طرق، إن رسوم التقاضي في محاكم دبي تمنعهم من إقامة دعاوى قضائية، ضد الأطباء أو المستشفيات أو الأشخاص المتسببين في الخطأ الطبي أو المروري.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن مرضى لهم توفوا نتيجة أخطاء طبية، وحين لجأوا إلى هيئة الصحة في دبي، طلبت منهم التوجه إلى القضاء الذي طلب رسوماً تقدّر بـ30 ألف درهم، لبدء النظر في الدعوى.

في المقابل، دعا رئيس محكمة دبي المدنية، القاضي أحمد إبراهيم سيف، إلى أن «يمنح المشرّع، رئيس محاكم دبي الابتدائية صلاحية الإعفاء من الرسوم في مشروع قانون الرسوم لمحاكم دبي، وفق ضوابط محددة أو حالات معينة، مثل الأخطاء الطبية»، مشيراً إلى أن رئيس المحاكم الابتدائية «يتمتع بصلاحية إعادة الرسم (الإعفاء) أو إعادة نصفه في حال التسوية بين أطراف الدعوى في مركز التسوية في محاكم دبي»، إضافة إلى أن «العمال معفون من رسوم القضايا العمالية، لكنه لا يملك إلغاء رسوم الدعاوى».

وتفصيلاً، قال مرضى وذووهم تضرروا من أخطاء طبية بمستشفيات في دبي، إنهم لا يستطيعون إقامة دعاوى قضائية ضد أطباء أو مستشفيات للمطالبة بحقوقهم، بسبب «الرسوم القضائية» التي اعتبروها «مرتفعة جداً، إذ تصل إلى 30 ألف درهم».

وقال والد الطفلة المتوفاة «مودة» إنها تعرضت لخطأ طبي في مستشفى لطيفة عام ،2008 إذ نقلت إليه تعاني التصاقاً في الأمعاء، ونزفاً داخلياً، ولم يُجرِ لها الأطباء جراحة إلا بعد يومين، على الرغم من أن حالتها كانت تستدعي التدخل الفوري.

ويكمل الأب أنه قدم شكوى إلى هيئة الصحة في دبي، فشكلت لجنة انتهت إلى أنه لا توجد أخطاء، وردّ مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، رمضان إبراهيم، في خطاب بأنه «تم رفض الشكوى، ولكم الحق في الاحتفاظ بحقوقكم القانونية».

وأضاف الأب «لجأت إلى محاكم دبي حتى أقاضي هيئة الصحة، ففوجئت بأني مطالَب بسداد 30 ألف درهم رسوماً للمحكمة، وهو مبلغ كبير جداً يفوق قدرتي، كوني موظفاً براتب بسيط».

وعلمت «الإمارات اليوم» أن المشرع المحلي لدبي يدرس إصدار مشروع قانون لرسوم المحاكم، سيتم فيه تعديل بعض مواد القانون الحالي.

وطالب القاضي أحمد إبراهيم سيف بأن «يمنح المشرّع، رئيس محاكم دبي الابتدائية صلاحية الإعفاء من الرسوم في مشروع القانون الجديد».

وذكر أنه «لا يتم الإعفاء من سداد الرسوم، وإنما يتم تأجيلها في حالات استثنائية تخضع لتقدير رئيس المحاكم الابتدائية»، مبيّناً أن «التأجيل يكون إلى حين الفصل في الدعوى بإصدار حكم قضائي، إذ يتعهد المُدعي بأنه في حال كسب الطرف المُدعى عليه القضية يُلزم المُدعي بتسديد رسوم المحكمة، وفي حال كسب هو الدعوى يسدد رسوم المحكمة من مبلغ التعويض الذي حصل عليه».

ويبلغ الحد الأقصى لرسوم رفع دعوى مدنية في محاكم دبي 30 ألف درهم.

ولاحظ سيف أن «هناك حالات يقدم فيها أشخاص طلب تأجيل سداد رسوم المحكمة، ويأتي قرار التأجيل بناءً على معايير معينة تدخل ضمن إجراءات عدة، بأن يقدم مستندات تثبت عدم مقدرته على سداد الرسوم، يتم التحقق من صحتها، علاوة على النظر إلى طبيعة الخطأ الطبي، وهل هناك بالفعل ضرر وقع على المُدعي».

وأفاد بأن «من يطالب بتأجيل سداد رسوم رفع دعوى مدنية نتيجة حادث مروري يختلف عمن يرغب في تأجيلها نتيجة خطأ طبي تجميلي»، شارحاً أن «المتضرر من حادث مروري يخضع للعلاج وهو مُجبر على أن يتجه إلى المحكمة ويطلب التعويض من المتسبب بغرض مصروفات العلاج، بينما هناك من تدفع قيمة عملية تجميلية بآلاف الدراهم، وتأتي لتطلب إعفاءً من رسوم المحكمة».

وأوضح أنه «يحق للمُدعي بعد إصدار قرار برفض تأجيل الرسوم أن يتظلم، وذلك يدخل ضمن الإجراءات الإدارية في محاكم دبي، وتنظر في تظلّمه لجنة مكونة من رؤساء المحاكم الستة، إضافة إلى رئيس المحكمة الابتدائية».

تويتر