«الاتحادية» تؤيد حضانة أم لابنها بسبب ارتبـاطه بأختيه

«المحكمة» حرصت على المحافظة على مصلحة المحضون أولاً. تصوير: جوزيف كابيلان

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لمحكمة استئناف الفجيرة الاتحادية، يقضي بالإبقاء على حضانة الزوجة المطلقة لأحد أبنائها، على الرغم من بلوغه السن القانونية، رافضة دعوى الزوج لحضانته، وقالت المحكمة إن لها صلاحية مدّ أمد الحضانة للطفل الذكر حتى البلوغ، إذا كان في ذلك مصلحة له، مؤكدة أن انتقال الابن لحضانة الأب، بحكم بلوغه السن القانونية، قد يشكل ضررا نفسياً عليه لارتباطه بأختيه المحضونتين لدى الأم.

وأشارت المحكمة إلى أن تقدير مصلحة المحضون يدخل في تقدير محكمة الموضوع من دون رقابة عليها في ذلك، ما دام قضاؤها فيه قائماً على أسباب سائغة.

كما أن فقهاء المذهب المالكي، الذي نص قانون الأحوال الشخصية على أنه أول ما يرجع إليه في المذاهب بشأن ما لم ينص عليه، قالوا إن مصلحة المحضون يجب أن تراعى عند سقوط حق أمه في حضانته، ولو أدى ذلك إلى بقائه عندها بعد سقوط حقها في حضانته.

وأكدت أن سقوط حق الأم في حضانة ولدها مشروط بألا يكون في ذلك ضرر على الولد المحضون، فإن كان فيه ضرر عليه لم يسقط حقها في الحضانة، لأن نظر الشريعة الإسلامية إلى حماية حق الولد المحضون في السلامة من الضرر مقدم على نظرها إلى حماية حق الحاضن في الحضانة.

كما أن بالنظر إلى وجود أختيه بيد الأم، ففي ذلك استمرار للألفة بين الصغار الثلاثة، ونزعه من أمه فيه إضرار به، لما قد يعانيه من آلام نفسية وأحزان في عدم ملازمته أمه وأختيه، ولا يوجد في الأوراق ما ينفي صلاحية الأم للحضانة.

وكانت الأم قد أقامت دعوى أمام محكمة الفجيرة الابتدائية ضد الأب للحكم لها بحضانة أولادها الثلاثة، بالإضافة إلى نفقة لهم، ونفقة زوجية، وأجرة مسكن.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتمكين الأم من حضانة ابنتيها فقط، وفرض نفقة لهما بقيمة 5000 درهم، شاملة المسكن والملبس والمأكل، إلا أن الأب والأم قدما استئنافين ضد الحكم، حتى قضت محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع قضت بتعديل الحكم المستأنف باستمرار حضانة الأم لابنها حتى يبلغ شرعاً، إلى جانب حضانتها لابنتيها، وإلزام الأب بتسليم الابن إلى أمه، وأن يدفع الأب 1000 درهم شهرياً لكل من الأولاد الثلاثة نفقة طعام وشراب وكسوة، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، إضافة إلى مبلغ 2500 درهم أجرة مسكن الحاضنة من تاريخ رفع الدعوى، وتأييد الحكم برفض طلب توفير خادم أو دفع أجرة الخادم. إلا أن الأب طعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي أيدت استمرار حضانة الأم للطفل، إلا أنها أسقطت نفقة الابن المحضون في الفترة التي كانت حضانته فيها لدى الأب.

كما أسقطت نفقة المسكن، مستندة إلى المادة (148/1) من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أنه يجب أن يدفع النفقة للمحضون، وأن يلتزم بدفع أجرة مسكن حاضنته، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه، أو مخصصاً لسكناها، بما مفاده أن الحاضنة التي تملك مسكنا تقيم فيه، أو مخصصاً لسكناها، لا تستحق أجرة المسكن، وبالنظر إلى أوراق القضية، فإن الحاضنة تسكن وتقيم في منزل ملحق بمنزل والدها، مخصص لسكناها، علماً بأن الزوج هو من شيّده.

تويتر