محاكم

«نيابة ديرة» تحيل قضيتي خطف واغتصاب إلى القضاء

 

صادق رئيس نيابة ديرة المستشار يوسف فولاذ، الأسبوع الماضي، على إحالة قضيتين إلى المحكمة، لمعاقبة المتهمين فيهما. الأولى قضية خطف، اُتهـم فيها عاملان بنغاليان، إذ خطفا وحجزا حرية رجل باستعمال القوة بغرض الكسب، بأن أوهمه الأول بوجود مشكلة لدى أحد أقاربه في الشارقة، وطلـب منه الـذهـاب برفقته لحلها، وعند وصولهما بسيارة أجرة حجز المتـهمان حريته في غرفة موجودة في سكنات العمال لمدة ثلاثة أيـام، وضرباه، ثم اتصـلا بشـقيقه في بنغلاديش، طالبين منه فدية عبارة عن 5200 درهم لإطلاق حريتـه. وقد تم ضبطهما متلبسين بالجرم.

أما الواقعة الأخرى، فهي جريمة اغتصاب وانتهاك حرمة الغير، إذ دخل صبّاغ صيني إلى مسكن امرأة، بدفع باب الشقّة، ثم حملها رغماً عنها الى الغرفة واغتصبها.

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/338940.jpg
المستشار يوسف فولاذ.

 

 

 

 

 

 

 


  القاضي دعاها إلى التفكير في التنازل حرصاً على تماسك الأسرة

امرأة تتهم زوجها بالتزوير.. وتصرّ على مقاضاته

رفضت امرأة التنازل عن قضية تزوير رفعتها ضدّ زوجها، على الرغم من توسلاته لها أمام هيئة محكمة الجنايات في دبي أمس، في جلسة ترأسها القاضي حمد عبداللطيف وعضوية القاضيين محمد بالعبد ومحمد جاسم.

التوجيه.. قبل المحاكمة

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/338937.jpg

المستشار محمد رستم .

اقترح رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي المستشار محمد رستم، الاستعانة بالموجهين الأسريين المتخصصين في محاكم دبي، بعد إحالة القضية من النيابة العامة التي حاولت الصلح بين الزوجين ولم تصل إليه، كي يحاول الموجّه الأسري المختص الصلح بين الزوجين مرة أخرى، للتنازل عن القضية التي رفعها احدهما على الآخر، آملاً أن تحدد جلسة للزوجين المختصمين في القضية قبل نظر القاضي الجزائي لها، وفي حال لم يصل الموجّه الأسري إلى حل، فإنه يحدد موعداً لأول جلسة محاكمة.

وقال رستم، إن نيابة دبي تجري التسويات بين الزوجين المتخاصمين وأي قضية يكون طرفاها من الأقارب، لافتاً إلى أن أعضاء النيابة يسعون للصلح بين الزوجين في قضايا الجنح، كالاعتداء والسب والقذف، وقضايا الشيكات البسيطة، لكنها لا تفعله في قضايا أكبر، كالجنايات، إذ تدخل فيها جهات أخرى متضررة من الجريمة.

 وبدا المتهم مرتبكاً أثناء مثوله أمام المحكمة، ما دعا رئيس الجلسة إلى سؤاله «هل أنت مضطرب»؟ فردّ بالنفي، وقال: «لم أزوّر التوقيع، ولم أقصد الإساءة إليها يوماً».

ودعا رئيس الجلسة الزوجين المختصمين إلى التفكير جدياً بالدعوى، وتنازل الزوجة بالصلح، من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة وأبنائهما. وقال المتهم: «أرجوها أن توافق على الصلح». غير أن الزوجة المشتكية أصرّت على موقفها، وقالت: «أنا لي حق، والقانون يدافع عني، وأطلب الحصول على حقي منه».

يذكر أن المشرع الإماراتي أجاز إغلاق القضية إذا تنازل الطرف المشتكي عن حقه في مقاضاة الطرف الآخر.

وأجلت المحكمة النظر في الجلسة إلى العاشر من الشهر المقبل، لحضور محامي المتهم الذي تخلّف عن جلسة أمس، في الجلسة التي كانت مخصصة للاستماع لشهادة الزوجة المشتكية التي أصرت على الحضور والإدلاء بأقوالها ضدّ زوجها في المحكمة.

وتأكيداً من الزوجة المشتكية على عدم تراجعها عن موقفها، قدم وكيلها المحامي صورة من إيصال سداد رسم دعواها المدنيّة التي طلبت فيها تعويضاً مؤقتاً من زوجها المتهم، قدره 21 ألف درهم.

وكانت الزوجة المشتكية (إماراتية) 34 عاماً، اتهمت زوجها (سعودي) 34 عاماً، بتزوير عقد تأجير فيلا صادر من شركة خاصة تم الاعتداد به من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، بأن وقّع عليه ونسب التوقيع زوراً لها، كما استعمل العقد المزوّر بأن قدمه الى هيئة كهرباء ومياه دبي، وبموجبه تم ايصال الكهرباء إلى الفيلا.

ووجهت إليه نيابة الأسرة والأحداث اقترافه تهمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله.

وأفادت الزوجة المشتكية بأنها اقترنت بالمتهم منذ ثماني سنوات، ورزقت منه بطفلين (خمس وست سنوات) واشترت هي وزوجها فيلا في تلال الإمارات، في الينابيع، العام 2003 بتمويل من إحدى الشركات، ثم اشتريا عقارات عدّة أخرى مشتركة بينهما.

وتابعت أن الفيلا خلت من المستأجرين في مايو الماضي، فاتفقت مع زوجها على بيعها، لأنها تبني بيتها الخاص، وليس في استطاعتها تحمل تكاليف قرضين في آن واحد، لكنه بدأ يماطل في ذلك. وفي يوليو، أثناء سفرها خارج الدولة، فوجئت عند تفقدها بريدها الإلكتروني، بوجود رسائل بين زوجها وشركة التأجير، ومنها عقد تأجير الفيلا وعليه توقيعها وتوقيع زوجها أيضاً، علاوة على وجود شيكات باسمها واسمه، ما دفعها الى مقاضاته.

دبي ــ الإمارات اليوم


استشارة قانونية

صحيح ولكن..

تصدر محاكم دبي تقريرها السنوي للأداء، في منتصف كل عام، وقررت إصدار تقريرها الخاص بالعام 2010 في يونيو المقبل.

صحيح..

أن محاكم دبي تنتهج الشفافية، من خلال عرضها أرقاماً وإحصاءات تتعلق بإداراتها، وهو قلّما تفعله دوائر أخرى.

ولكن..

كان يتعيّن تجهيز التقرير خلال الـعام ،2010 حتى ينتهي العام، ويتم إصداره في مطلع العام ،2011 أي في هذه الفترة، للاستفادة منه، وكي لا يفقد قيمته، نظراً لأقدمية الزمن.

منذ نحو ستة أشهر تعرضت سيارتي لحادث سير تسبب في تلف السيارة بالكامل، وعندما توجهت إلى شركة التأمين بعد أسبوع من الحادث ماطل الموظف المعني بمتابعة مشكلتي حتى مضى أكثر من شهرين. وفي ما بعد، رفضت الشركة السداد بحجة أنني لم أخبرها كتابياً بالحادث خلال شهر من وقوعه.

يشترط القانون في البند الثاني من الشروط العامة لوثيقة التأمين على السيارات، طبقاً للقرار رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات، إخطار شركة التأمين كتابياً بالحادث.

إلا أن محكمة النقض والتمييز شرحت هنا النص بقولها: يكفي العلم بأي وسيلة كانت، فمجرد توجهك إليها، وإخبارها بما حدث، يُعدّ إخطاراً بالحادث. ولكن عليك إثبات ذلك، سواءً بتواصلك عبر الهاتف، أو زيارتك لشركة التأمين، أو اجتماعاتك بموظفين فيها، ويمكن إثبات ذلك أيضاً بأي طريقة.

وعليه، فإن المعمول به قضائياً، إذا توافر العلم بأي طريقة، فإنه لا يجوز لشركة التأمين التمسك بسقوط الحق في التأمين لعدم إخبارهم كتابياً، ما دامت الشركة على علم بالحادث. إذاً، يحق لك المطالبة بقيمة الأضرار التي أصابت سيارتك، ومقاضاة شركة التأمين إذا تطلب الأمر ذلك خلال ثلاث سنوات من وقوع الحادث، وإلا فلن تُسمع دعواك في المحكمة. أضف إلى ذلك، أن وزارة الاقتصاد والتجارة والدائرة الاقتصادية يتعاونان في هذه الأمور تعاوناً سريعاً وفعالاً، لفهمهما القانوني لهذه التفاصيل، وتكون الشكوى مقدمة كتابياً.

المحامي والمحكم عيسى بن حيدر


 القضاء اليوم

 من أروقة المحاكم

أجلت محكمة جنح الاستئناف أمس، برئاسة القاضي أيسر فؤاد، وعضوية القاضيين سعيد بن صرم، والدكتور أحمد المطوع، النظر في قضية شيك بقيمة 50 ألف درهم، رفعها المشتكي وزير سابق في الحكومة الاتحادية ضدّ موظف إماراتي عبارة عن قيمة إيجار، وذلك إلى نهاية الشهر الجاري لاستدعاء المشتكي والاستماع إلى أقواله بناء على طلب وكيل المتهم، المحامي اسماعيل الصفار، وكانت محكمة أول درجة قضت بالحبس ستة أشهر بحق المتهم.

 

دفع المحامي محمد السويدي بالتهمة الموجهة إلى موكله، وهي إصدار شيك بسوء نيّة الى أحد البنوك المحلية، كونه اصدر الشيك كضمان في شراء شقة بقيمة تصل الى المليون و360 ألفاً، ولفت إلى أن «شرط منح القرض في البنك الشاكي هو الإمضاء على شيك ضمان يغطي مبلغ الشقة بالكامل». وطلب استدعاء ممثل البنك لسماع شهادته في الجلسة المقبلة.

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/294590.jpg

السكر لا يعفي من المسؤولية

خرجت امرأة آسيوية من منزلها إلى البقالة لشراء بطاقة هاتف. وفي الطريق، اعترضها شخصان من جنسية آسيوية، وطلبا منها إبراز هويتها الشخصية، ومرافقتهما إلى مركز الشرطة، متظاهرين بأنهما شرطيان، ثم اقتاداها إلى أحد الأزقة المظلمة، بعدما تمكن أحدهما من إغلاق هاتفها النقال، وطلب منها إخفاءه في جيبها، ومن ثم عرضا عليها مواقعتها، إلا أنها حاولت الهرب فلم تفلح في ذلك، بل تعرضت للاعتداء بالضرب من قبلهما، وتمكن أحدهما من إمساك زجاجة ووضعها على رقبتها، مهدداً إياها بإيذائها، بعدما طرحاها أرضاً، وتمكنا من إتمام جريمتهما كرهاً.

وخلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهمان بما أسند إليهما من اتهام، وطلبا استعمال الرأفة، لأنهما كانا في حال سكر، عند ارتكاب الجريمة.

ونصت المادة (61) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، على أنه إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه، عوقب على الجريمة التي وقعت، ولو كانت تتطلب قصداً خاصاً، كما لو كانت وقعت بغير تخدير أو مسكر، بما مؤداه أن المشرع يعاقب السكران اختيارياً، كما لو كان في حالة الإفاقة، مفترضاً أن الجاني كان وقت الجريمة مالكاً شعوره وإدراكه، فيسأل عن الجرائم ذات القصد الخاص. وبما أن المتهمين قد قررا تناول الخمر باختيارهما وعلمهما، واقترفا جريمتهما بما أتياه من أفعال أظهرت وحشيتهما، وأبانت عن نية الاعتداء على المجني عليها، فإنهما يكونان مسؤولين عن أفعالهما، وتوافر تلك النية، فيتعين معاقبتهما وفقاً للمواد المعاقب عليها بقانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنه 1987م وتعديلاته.

وعليه، حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وإبعادهما عن الدولة.

د. علي حسن كلداري قاض في محكمة جنايات دبي


لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

 

 

تويتر