المحكمة ألزمت الشركة بأن تؤدي لها 23.734 ألف درهم

طرد موظفة من العمل بعدما طالبت برواتبها المتأخرة

ألزمت محكمة عمالي جزئي في دائرة محاكم رأس الخيمة، شركة مواد بناء بأن تؤدي للمدعية موظفة آسيوية، 23 ألف و734 درهم، والفائدة القانونية بواقع 9%.

وتفصيلا، أقامت المدعية دعوى عمالية، أفادت فيها، أنها عملت لدى المدعى عليها، براتب إجمالي خمسة آلاف درهم، فيما كان الراتب المثبت بالعقد يبلغ 1500 درهم، وتابعت أنها كانت تتقاضى راتبها الشهري نقدا، وفي آخر ستة أشهر كانت المدعى عليها تودع الراتب في شركة الصرافة وثم تقوم بسحبه حتى لا تقع تحت معاقبة وزارة العمل وحماية الأجور، وعند مطالبتها برواتبها المتأخرة قامت الشركة بطردها من العمل وطلبت منها عدم الحضور مرة أخرى.

وأشارت موكلة المدعية، المحامية حنان البايض، أمام المحكمة، إلى أن موكلتها تستحق راتب ثلاثة أشهر، بدل فصل تعسفي بقيمة 15 ألف درهم، وفقا للمادة 122 من قانون العمل الاتحادي، الذي يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا كانت سبب الإنهاء لا يمت للعمل والأداء بصلة، وبوجه خاص إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة، أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، فإن ثبت صحتها لدى المحكمة المختصة بأنه تم فصل العامل تعسفيا، فلها أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض، على أن تقدر المحكمة التعويض حسب نوع العمل.

وأوضحت، أن للمحكمة أن تقدر مقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر، وتحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه، بالإضافة إلى التعويض، ويحتفظ الموظف بحقه في استلام بدل بنهاية الخدمة، وبدل الإنذار، وأي مستحقات غير مسددة له لدى صاحب العمل.

وأضافت، أن موكلتها تستحق خمسة آلاف درهم، بدل إنذار، كما نصت المادة 118 من القانون، " يظل العقد قائمة طوال مدة مهلة الإنذار وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفي مهلته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة المهملة.

وأشارت، إلى أن على المدعى عليه صرف رواتب ستة أشر متأخرة لموكلتها، لأن من حق كل عامل وموظف بالدولة الحصول على راتبه كاملا في موعد الاستحقاق دون تأخير من خلال نظام حماية الأجور لتفادي أي مخالفات وغرامات، كما تستحق 25 ألف درهم مكافئة نهاية الخدمة مدة خمس سنوات بواقع راتب شهر سنويا، إذ أن القانون أوضح أن مكافأة نهاية الخدمة تحسب على أساس آخر راتب كان يستحقه العامل.

وذكرت، كما تستحق المدعية، بدل عمل إضافي بواقع ساعتين يوميا، ما يعادل 3000 ساعة في الخمس سنوات الماضية، بقيمة 18 ألف درهم، إضافة إلى 1500 درهم بدل تذكرة طيران العودة، التي نص عليها القانون وألزم صاحب العمل بأن يدفع تكلفة التذكرة إلى موطن العامل عن الاستقالة أو إنهاء عقد العمل.

وأضافت أن المدعية، يحق لها المطالب براتب بدل الإجازة عن خمس سنوات بقيمة 25 ألف درهم، إذ نص القانون على أنه إذا اضطر العامل للعمل أثناء الإجازة السنوية يكون له الحق في الخيار إما بأخذ أجره الاعتيادي مضافاً إليه أجرة عن الإجازة السنوية، وطالبت بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي للمدعية 109 ألف و500 درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

حيث قضت المحكمة بعد النظر في القضية والاستماع لمرافعة الدفاع، بإلزام المدعى عليها، أن تؤدي للمدعية، 23 ألف و734 درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى في ديسمبر الماضي، عدا التعويض عن الفصل التعسفي من تاريخ صيرورة الحكم، وألزمتها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

تويتر