«العمل»: السكن والأجور والسلامة خطوط حمراء أمام الشركات

قرار تنظيم عمل المندوبين المواطنين يقضي بعمل المندوب المواطن في شركتين تكفل أقل من 100 عامل.           تصوير: مجدي إسكندر

أكدت وزارة العمل ضرورة توفير الشركات سكناً عمالياً مناسباً قبل استقدام وجلب العمال من الخارج، والالتزام بدفع أجور العمال وتوفير اشتراطات الصحة السلامة المهنية في مواقع العمل باعتبارهم خطوطاً حمراء لا يمكن المساس بها حفاظاً على حقوق العمال، موضحة أن «الشركات المشتركة في نظام (الكوتة الإلكترونية) وتمت الموافقة لها على عدد من العمال يتم إلزامها بتوفير سكن عمالي للعدد الذي يتم استقدامه فقط وليس لكل العدد الموافق عليه».

وقال مدير إدارة تراخيص العمل في الوزارة خليل خوري، خلال اليوم المفتوح الذي عقد أمس في مقر الوزارة في أبوظبي رداً على طلب شركة مقاولات استثناءها من شرط السكن العمالي، إنه «تم رفض الطلب لأن الوزارة ترى أن السكن من المتطلبات المهمة التي يجب توافرها قبل وصول العمال الجدد الى الدولة».

ولفت إلى أن الوزارة وضعت آليات وإجراءات تحدد مواصفات سكن العمال وتحرص على التأكد من توافر هذه الشروط، من خلال تقارير التفتيش المدرجة مع سجل الشركة لدى الوزارة الذي يحدد الطاقة الاستيعابية للسكن العمالي المتوافر لديها، ويتم تلقائيا خصم السكن الذي يكفي للعمال المستقدمين لحين الانتهاء من استقدام جميع العمال.

وأكد خوري «التزام عدد كبير من الشركات على توفير السكن لعمالها باعتباره شرطاً اساسياً من شروط الموافقة على تصاريح العمل الجديدة»، وأشار إلى أن هناك شركات لديها سكن عمالي يفوق احتياجاتها من العمال، ورد ذلك إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد.

وأوضح رداً على طلب طبيب باستثنائه من «عدم ممانعة الكفيل» للانتقال الى العمل في مركز صحي، أن «الطلب رفض لأنه لا يوجد سبب مقبول لهذا الاستثناء الذي يمنح في ظروف محددة مثل الفصل التعسفي أو عدم حصوله على راتبه لأكثر من شهرين»، موضحاً أن أحد هذين الشرطين لم يتوافر في طلب الطبيب.

ورفض خوري طلب إحدى الشركات بإصدار بطاقة مندوب لمواطن للعمل لدى شركة اخرى يعمل فيها اكثر من 100 عامل لتعارض ذلك مع القرار المنظم لعمل المندوبين المواطنين والذي يقضي بعمل المندوب المواطن لدى شركة تكفل 100 عامل فأكثر وشركتين أقل من 100 عامل.

كما رفض طلب مندوب إحدى الشركات بإلغاء او تخفيض الغرامة المالية بقيمة 2000 درهم المترتبة على عدم تجديد بطاقة العمل في الموعد المحدد، حيث أرجع المندوب ذلك إلى الانتهاء من طباعة طلب التجديد يوم الخميس، ثم دخلت اجازة الجمعة، معتبراً ذلك عذراً خارجاً عن ارداته إلا ان الوزارة اعتبرته عدم حرص وتقاعس عن تجديد البطاقة من جانب الشركة، خصوصاً أنه يعمل في وظيفة المندوب المعني بإنهاء معاملات الشركة، كما ان هناك فترة سماح لا تتجاوز 60 يوماً بعد انتهاء البطاقة للتجديد خلالها من دون غرامات.

تويتر