محاكم

لوجود بلاغات بحقه داخل الدولة

قانونيون: اتفاقية التعاون القضائي لا تجيز تسليم «البوشي» لمصر

تسليم المطلوبين إلى دول أخرى من اختصاص القضاء. أرشيفية - غيتي

أبوظبي ــ الإمارات اليوم/ أفادت مصادر قضائية وقانونية أنه «لا يجوز تسليم المطلوبين في دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية في حال ارتكب هؤلاء جرائم يعاقب عليها القانون داخل إقليم الدولة»، موضحة أن «المادة «40» من معاهدة التعاون القضائي الموقعة بين الدولتين حددت عدداً من الحالات التي لا يجوز فيها التسليم، منها إذا كان المطلوب تسليمه قد تم التحقيق معه، أو نظرت قضيته أمام المحاكم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها»، الامر الذي ينطبق على قضية الملياردير المصري نبيل البوشي، الذي ألقي القبض عليه أخيراً في دبي على ذمة جرائم مالية في الدولة، وهو مطلوب في الوقت ذاته من قبل السلطات الأمنية في مصر للتحقيق معه على ذمة قضايا مالية.

في هذا الإطار، قال المحامي عبدالحميد الكميتي إنه «إذا كانت هناك معاهدة أو اتفاق بين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم فإنه يكون إجباريا، لكن أحكام المعاهدة لا يمتد تنفيذها في حال كانت هناك بلاغات في أقسام الشرطة أو دعاوى قضائية مقامة داخل محاكم الدولة بحق هؤلاء المطلوبين، ومن ثم فإن التسليم في هذه الحالة يؤجل حتى يتم الانتهاء من التحقيقات، ومحاكمتهم أمام محاكم الدولة المختصة وقضاؤهم فترة العقوبة التي تقع عليهم في حال الإدانة، كما ينسحب عدم تسليم المطلوبين في حال وجود دعاوى ومطالبات مالية بحقهم أمام المحاكم المدنية، إذ في هذه الحال لا يمكن الإفراج عنهم حتى يسددوا جميع الأموال التي استولوا عليها من الضحايا».

ويعرّف الكميتي تسليم المجرمين أو استردادهم على النحو الاتي «تسلم دولة شخصاً موجوداً في إقليمها إلى دولة أخرى بناء على طلبها لتحاكمه عن جريمة يعاقب عليها قانونها، أو لتنفذ فيه حكماً صادراً عليه من محاكمها».

وأكدت مصادر قضائية لـ«الإمارات اليوم» أن «القضاء وحده هو الجهة المخولة تسليم المطلوبين إلى دول أخرى»، وأكدت «جواز عدم تسليم مطلوبين للجهات الأمنية في مصر طالما كانت الجريمة معاقباً عليها قانونا في الدولتين، إذ إن اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ودولة الإمارات تسمح بذلك».

وتضيف المصادر أنه «بحسب المعلومات المتداولة فإن المتهم المذكور ارتكب جرائم مالية في مصر قبل وصوله أرض الدولة، وجاء طلب تسليمه من الجهات الأمنية في مصر وتبين ارتكابه لجرائم مالية شبيهة داخل الدولة يعاقب عليها القانون بأن استولى على أموال الغير، ومن ثم فإن أولوية محاكمته تكون أمام محاكم الدولة المختصة».

وأشارت المصادر إلى أنه «لا يجوز تسليم المطلوبين إلى مصر في حالات: كان المطلوب تسليمه قد اتخذت في حقه إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها، أو كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة في نظر الدولة جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو جريمة القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات، وإذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة الطالبة للتسليم، وإذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطالبة من أجنبي عنها، وكان قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها».

وكان النائب العام المصري، المستشار عبدالمجيد محمود، قد طلب أخيرا من السلطات القضائية بدولة الإمارات تسليم المتهم «نبيل البوشي» الذي ألقي القبض عليه في دبي، والمتهم بتلقي أموال بلغت جملتها 37 مليون دولار من المواطنين في مصر، بزعم توظيفها واستثمارها في نشاط تجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهري، إلا أنه استولى على تلك المبالغ، وامتنع عن ردها والفوائد المستحقة عليها للمواطنين.

وطلب النائب العام المصري بتسليمه إلى السلطات القضائية في مصر، لاستكمال إجراءات التحقيق مع 84 مصريا يتقدمون ببلاغات ضده.

وألقت شرطة دبي القبض على المتهم المذكور أثناء محاولته مغادرة مطار دبي متوجهاً إلى لندن، إذ تبين أن هناك عدداً من البلاغات مقدمة ضده باستيلائه على أموال من مواطنين. وأفاد وكيل عدد من الضحايا المصريين المحامي الدكتور سمير صبري أن الملياردير المصري استولى على مبالغ مالية تقدر بنحو 48 مليون دولار من جهات محلية و198 مليون دولار من شخصيات وجهات في مصر، وأنه بصدد التقدم ببلاغات بهذا الشأن للنيابة العامة في دبي.

 سنوات سجناً لامرأة زوّرت توقيع طليقها

دبي ــ الإمارات اليوم/عاقبت محكمة جنايات دبي مسؤولة مبيعات، عراقية، بالسجن مدة ثلاث سنوات وإبعادها عن الدولة، بعدما ثبتت إدانتها بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، بعد أن شكا عليها طليقها (م.ح) 42 عاماً، من الجنسية نفسها، ويعمل طبيب أسنان، لدى مركز شرطة بر دبي، كونها أخبرته بأنها «تخلصت من إقامتها التي كانت تحت كفالته، ونقلتها إلى الشركة التي تعمل بها»، ما دعاه إلى التأكد من ذلك لدى إدارة الجنسية والإقامة في دبي، فتبيّن له أنها ذيلت طلب نقل كفالتها الخاص بجنسية دبي بتوقيع مزوّر لطليقها.

وعليها أحالت النيابة العامة في دبي المتهمة «م.ز» البالغة من العمر 30 عاماً، إلى محكمة جنايات دبي.
  
   
 وثيقة التأمين لا تشمل قائد المركبة

أبوظبي ــ الإمارات اليوم/ أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قانونياً يؤكد أن وثيقة التأمين الموحدة عن حوادث السيارات لا تشمل- حسب الأصل في نطاق التغطية التأمينية- قائد السيارة وقت الحادث والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له، ما لم يحرر ملحق إضافي يقترن بالوثيقة يشمل هؤلاء بهذه الوثيقة. وكان سائق في إحدى المؤسسات قد تعرض لحادث أثناء تحميل الرمال، ما أدى إلى إصابته بكسور في الساقين والذراعين، فرفع دعوى يطالب فيها المؤسسة التي يعمل بها وشركة التأمين المؤمن لديها السيارة بالتضامن معاً بالتعويض، وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي له 100 ألف درهم ورفض الدعوى في مواجهة المؤسسة، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وطعن السائق على هذا الحكم أمام «الاتحادية العليا» التي نقضته على سند أن الحكم لم يعن بملحق وثيقة التأمين وما تضمنه في بند الملاحظات بأن التأمين يشمل السائق.
  

اقتراح  

  

 

 

 

اقترح أن يتم تعديل المادتين «42» و«55» من القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لعام ،1995 أولاهما الخاصة بإيداع المدمن الذي يسلّم نفسه إلى وحدة العلاج، والأخرى الخاصة بإعفاء المبلّغ من العقوبة، إذ أعطت المادتان للمحكمة «جواز» الإعفاء أو الإيداع. والاقتراح هو أن يستبدل الجواز بالوجوب، فيتعين على المحكمة الإعفاء أو الإيداع. وبذلك يعطى من يبلّغ عن أشخاص متعاطين أو متاجرين بالمواد المخدرة ضماناً بحمايته، وعدم معاقبته، كما يعطى من يسلّم نفسه للعلاج ضمانا للعلاج، شرط عدم احتواء ملفه على سوابق متصلة بالمخدرات.
  

المحامي سعيد الغيلاني
 

  
 

 قضايا منظورة
  --
شاهد رجل شرطة أثناء مروره بدورية أمنية على شاطئ جميرا، مجموعة من الأشخاص يصورون مشاهد خاصة بالدعاية والإعلان، ما دعاه إلى سؤالهم عن امتلاكهم لتصريح التصوير من عدمه، فأبرز مدير الشركة وهو سوري الجنسية تصريحاً لشركة أخرى، مدعياً أنه عائد له، فاتهمته النيابة باقتراف جناية استعمال محرر رسمي صحيح، إذ نظرت جنايات دبي في الجلسة الأولى لمحاكمته.

-- تنظر «جنايات دبي» في قضية عرض زائر إيراني رشوة قدرها 15 مليون ريال إيراني على مفتش جمارك دبي مقابل إخلاء سبيله عند اكتشاف مادة الأفيون في أحشائه. وتنظر محكمة جنايات دبي في قضيته حالياً بتهمتي عرض الرشوة على موظف عام وجلب وإحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي.

-- أنكر ثمانية متهمين من الجنسيتين الهندية والباكستانية تهمتي لعب القمار وإدارة المكان اللتين وجهتهما إليهم النيابة العامة في دبي، حينما وجه قاضي جنايات دبي السؤال إليهم، ولاتزال القضية منظورة في المحكمة. وكان المتهمون جميعاً لعبوا النرد، مع اتفاق بأن يؤدي كل منهم مبلغاً من النقود في حال خسر اللعبة.

-- مثُل شاب إماراتي في الـ 22 من عمره أمام قاضي «جنايات دبي» لاتهامه بجناية السرقة بالإكراه وحمل السلاح، لاقدامه على سرقة نادلة كينية، بعد أن عرض عليها توصيلها إلى سكنها، لكنها فوجئت به يمسك بسكين ويطلب منها التوجه إلى المقعد الخلفي، فقاومته وامسكت بالأداة ففتح باب السيارة ودفعها للخارج، ثم هرب بحقيبتها.

 

لقطات  

 

- رفع موظف دعوى قضائية يطالب فيها بعودته للعمل مرة أخرى في وظيفته بأحد البنوك، بعد صدور قرار بإحالته إلى التقاعد استنادا لتقرير اللجنة الطبية التي شكلها البنك، الذي يبين أنه يعاني من اكتئاب نفسي شديد، ما يجعله غير قادر على التكيف مع الآخرين في العمل.

- أفصح عدد من المحامين عن أنهم لا يحبذون الترافع في قضايا شرعية، على اعتبار أن غالبية الموكلين في تلك النوعية من القضايا نساء «لا حيلة لهن» ولا يستطعن دفع أتعاب المحامين.

- رأى أعضاء في نيابة دبي أن الترقيات الأخيرة التي حصل عليها القضاة في محاكم دبي جعلت درجاتهم الوظيفية أقل من زملائهم من القضاة، على الرغم من أن قانون السلطة القضائية هو الذي ينظم الدرجات الوظيفية لكل من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
 

-  أفاد موظفون في المحاكم الاتحادية أنهم تقدموا بطلبات توظيف إلى دائرة القضاء في أبوظبي (محلية) خلال معرض التوظيف المقام حاليا، آملين أن تقبل طلباتهم للاستفادة من المميزات المالية التي توفرها الدائرة لموظفيها.

- دفع محام عن متهمة فلبينية في جنح دبي، اتهمت بحيازة مشروبات كحولية، بأن موكلته التي تعمل في بقالة في جبل علي، ألقت الشرطة عليها القبض بعد ضبط رجل واقع تحت تأثير المشروبات الكحولية بالقرب من البقالة، وبسؤاله قال إن موكلته باعت إليه المشروب، ودفع المحامي ببطلان إجراء الشرطة التي لم تكلف نفسها عناء البحث والتحري عن صدق أقوال الرجل المضبوط.
 

 مفاهيم 

المخالفة

تعدّ جريمة من جرائم القانون العام، وبالتالي فلا فرق بينها وبين الجنحة والجناية إلا في درجة خطورتها، وفي العقوبات المقررة لكل منها، إذ تحتل المرتبة الثالثة في الجرائم بعد الجنحة والجناية من حيث جسامتها، ومن ثم فإن توقيع العقوبة بشأن المخالفة لا بد أن يخضع للضمانات نفسها المكفولة للمتهم بالنسبة للجنح والجنايات.
 
تويتر