من القانون

 

السرقة
 

 المادة (388)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين:

 1- أن تقع ليلاً    2- من شخص يحمل سلاحاً
 

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، إذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به.  

 

المادة (385)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح، سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ أو الفرار به.

تويتر