«المركزي» يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة

فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها مليوناً و50 ألف درهم، نتيجة عدم التزام شركة الصرافة بممارسة أنشطة الصرافة في المباني المرخصة فقط، واستخدام وكيل معتمد أثناء عملية نقل الأموال، إضافة إلى فشلها في الإبلاغ الفوري عن الانتهاكات إلى المصرف المركزي. ويعمل «المركزي» من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في الدولة، ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.

تويتر