تعديل المعاملة الضريبية لـ «المصنعية» عند توريد الذهب والألماس

أعلنت وزارة المالية، أمس، بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، عن تعديل المعاملة الضريبية لضريبة القيمة المضافة على خدمة المصنعية عند توريد الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة من خلال اعتماد استبدال مؤقت لتعريف «السلع» الوارد في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة ليكون «الذهب والألماس وأي منتجات مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس، بما قد يشمل خدمات المصنعية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بتوريد هذه السلع».

وأوضحت الوزارة أن ذلك للفترة من أول يونيو 2018 وحتى 31 ديسمبر 2022، علماً بأنه سيتم الرجوع للتعريف المنصوص عليه أساساً في قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 ابتداءً من أول يناير 2023.

تويتر