"الإمارات اليوم" تنشر أهم التعديلات المقترحة على "قانون الوكالات التجارية"

حدّد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، حول "مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية"، ثلاثة أهداف رئيسة وراء إقرار هذا القانون، تشمل "تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، تعزيز الشفافية، توازن العلاقة بين الوكيل والموكل"، موضحاً أن مشروع القانون عمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال 27 مادة تضمنت خمسـة محاور رئيسة ، أولها "شروط مزاولة أعمال الوكالات التجارية"، حيث حدد مشروع القانون تمتع الشخص الطبيعي أو الاعتباري بجنسية الدولة كشرط لجواز اكتسابه صفة الوكيل التجاري مع بعض الضوابط التفصيلية بالنسبة للشخص الاعتباري، وفي هذا المحور استحدث مشروع القانون حكماً جديداً مفاده جواز ممارسـة الشـركات العالمية لأعمال الوكالات التجارية بنفسها بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الاقتصاد، ومجموعة من الضوابط الأخرى.


وبحسب التقرير اختص المحور الثاني لمشروع القانون بـ"حالات انتهاء عقد الوكالة التجارية"، حيث تم الاعتماد على فلسـفة تشريعية تختلف عن التي يقوم عليها القانون الحالي، إذ أن مشروع القانون ربط حالات إنهاء عقد الوكالة التجارية بالإرادة المنفردة للوكيل والموكل دون اشتراط وجـود سـبب جوهري لعدم تجديد العقد بعد نهاية مدته، وكذلك أجاز إنهاء عقد الوكالة التجارية أثناء سريانه إذا تحققت إحدى الشروط الفاسخة المتفق عليها بين الوكيل والموكل في العقد، في حين أن الفلسفة التي يقوم عليها التشريع الحالي هي اشتراط وجود سبباً جوهرياً تقتنع به لجنة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد لعدم تجديد عقد الوكالة التجارية أو فسخه.

واستحدث المحور الثالث لمشروع القانون مواداً تتعلق بـ"تصفية الأوضاع المالية بين الوكيل والموكل بعد انتهاء أو إنهاء عقد الوكالة"، حددت طرق تصـفية موجودات الوكالة التجارية بتحديد طرق تقييم هذه الموجودات، وأدوات تسوية النزاع بين الوكيل والموكل حال عدم الاتفاق على الموجودات أو قيمتها، فيما ركّز المحور الرابع على "إجراءات تسجيل الوكالات التجارية"، من خلال تنظيم الأوراق والإجراءات المطلوبة لقيـد الوكالة التجارية في سجل الوكالات، بالإضافة إلى إجراءات شطب وتعديل قيد الوكالة التجارية.

وتمثل المحور الخامس والأخير في "إجراءات تسـوية المنازعات بين الوكيل والموكل"، حيث طوّر مشروع القانون دور لجنة الوكالات فجعلها تختص بتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوكيل والموكل، بالإضافة إلى استحداث مشروع القانون حكماً جديداً مفاده عدم تحقق الآثار القانونية لقرار لجنة الوكالات التجارية إذا اتفق الوكيل والموكل على اللجوء إلى التحكيم خلال مدة الطعن لدى القضاء إذا لم يرتض أحد الأطراف لقرار لجنة الوكالات. 
وفيما يتعلق بمنهجية عمل اللجنة ونتائج عملها، أشار التقرير إلى أن اللجنة اطّلعت على الدراسـات والوثائق المقدمة من الأمانة العامة، كما اطلعت على نتائج عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية على مشروع القانون وبعد مقابلة الجهات ذات العلاقة خلصت إلى استحداث عدداً من المواد والبنود في مشروع القانون الوارد من الحكومة، حيث تم استحداث ضوابط للبند (2) من المادة (2) الذي قرر السماح للشركات العالمية أن تمارس أعمال الوكالة التجارية بهدف حماية الوكالات التجارية القائمة، فمن خلال هذه الضوابط لن تستطيع هذه الشركات الغاء الوكالات القائمة حتى تحل محلها بالإضافة إلى حماية استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.

وذكر التقرير أنه تم التعديل على المادة (4) المتعلقة بصحة الوكالة التجارية بحذف عبارة "المفوض عنه قانوناً" وذلك كون هذا الأمر منظم في قانون المعاملات التجارية ويخضع للقواعد العامة المحددة في مشروع القانون من حيث الالتزامات والحقوق، كما تم استحداث المادة رقم (6) والمتعلقة بمدة العقد، بأن تكون مدة العقد خمس سنوات إذا اشترط الموكل على الوكيل إقامة مبان للعرض أو مخازن أو منشآت للصيانة أو الإصلاح، وذلك لحماية الوكيل ورجوعاً للمبدأ المنصوص عليه في قانون المعاملات التجارية، وذلك لعمل استقرار لسوق الوكالات التجارية، وكذلك تم التعديل على المادة رقم (8) والتي أصبحت المادة (9) في البند (2) المتعلق بإنهاء وانتهاء الوكالة فيما يتعلق بأيلولة الموجودات، بأن تؤول موجودات الوكيل القديم إلى الوكيل الجديد أو الموكل بالقيمة العادلة، لحماية حقوق الوكيل المواطن في الحصول على قيمة عادلة لموجودات وكالته، خصوصاً أن هناك وكالات مضى عليها فترة زمنية طويلة. 

ووفقاً للتقرير البرلماني، تم التعديل على المادة رقم (8) والتي أصبحت المادة (9) في البند (3) فتم إلغاء تحمّل الوكيل المواطن المؤقّت لقيمة موجودات الوكالة مع الموكل لما فيه من غبن للوكيل المواطن المؤقت، واستبدال ذلك بتحقيق الغاية من النص، وهي إدخال السلع أو الخدمات محل الوكالة التجارية بصورة مؤقتة خلال فترة النزاع، مع وضع مجموعة من الضوابط لذلك تهدف إلى حماية المستهلك مثل أن تكون مصادر السلع أو الخدمات حصرية، بالإضافة إلى النص الصريح على مسؤولية الموكل عن التعويضات التي تحكم بها المحاكم لصالح الوكيل. 

وكذلك تم استحداث مادة رقم (10) والتي تنظم إنهاء عقد الوكالة التجارية أو عدم تجديده، لتحقيق فلسفة تشريعية مفادها التوافق مع التعديلات الجديدة التي قررتها المادة (8) من المشروع كما ورد من الحكومة، وتحديداً تنظيم إجراءات إنهاء عقد الوكالة التجارية بمدد زمنية محددة بما يكفل حماية الأطراف ذات العلاقة (المستهلكين، الموظفين لدى الوكيل)، ومنح الوكيل الفترة الزمنية اللازمة لتوفيق أوضاعه الناشئة عن الوكالة التجارية قبل انتهائها أو عدم تجديدها. 

وأوضح التقرير أن اللجنة قامت كذلك بالتعديل على المادة (14) والتي أصبحت المادة (16) عبر استحداث بند رقم (3) بأن تقوم الوزارة بإخطار سلطات الجمارك حتى تسمح بدخول البضائع التي كانت محل الوكالة بالإضافة إلى إخطار السلطة المختصة بالشطب كما تم اخطارها بالقيد، وكذلك تم التعديل على المادة (17) والتي أصبحت المادة (19) المتعلقة بواجبات الوكلاء بأن تم حذف كلمة (يستوردونه) وذلك ليكون النص أكثر شمولاً ويشمل ما يتم صناعته في الدولة من قطع يوفرها الوكيل التجاري، فضلاً عن ذلك فإن إبقاء هذه المادة كما جاءت في المشروع يتعارض مع تعريف الموكل الوارد في هذا القانون، حيث أن الموكّل هو (...... المنتج أو الصانع في داخل الدولة أو خارجها ....) فقد يكون الوكيل وكيلاً لموكل داخل الدولة، فلو ظلت كلمة (ما يستوردونه) سوف ينصرف الالزام إلى الوكلاء عن الموكلين الخارجيين فقط، وبالتالي سوف يحد من نطاق تطبيق المادة فضلاً عن تأثيره على حقوق المستهلك المحددة في قانون المستهلك وتحديداً المادة (16) منه، واستحداث البند الثاني المتعلق بتوفير خدمات الصيانة محل الوكالة، وذلك لاختلاف فعل الصيانة عن فعل توفير قطع الغيار ولإلزام الوكلاء بذلك. التعديل على المادة رقم (18) والتي أصبحت المادة رقم (20) المتعلقة بالمحظورات بأن تقوم دوائر الجمارك بإخطار الوزارة عند قيام الوكيل بالسماح بالإفراج عن المستوردات الواردة عن غير طريق تم الوكيل. 


ونوّه التقرير أيضاً إلى أنه تم استحداث المادة رقم (25) والمتعلقة بالاستعانة بالخبراء، والتي تنظم استعانة اللجنة بالخبراء أو الجهات المتخصصة لمساعدتها في أداء مهامها بالإضافة. تم افراد مادة خاصـة بالتحكيم تم جمع كل ما يتعلق بالتحكيم فيها، بالإضافة إلى أن يكون التحكيم داخل الدولة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، بالإضافة إلى استحداث بند في المادة المتعلقة بالأحكام الختامية بأن لا تسري أحكام انتهاء الوكالة التجارية على عقود الوكالات التجارية السارية وقت صدور هذا القانون إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ نفاذه، وذلك بالنسبة للوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها لنفس الوكيل أكثر من عشـرة سـنوات أو الوكالات التجارية، التي تجاوزت حجم استثمار الوكيل فيها 100 مليون درهم، وذلك لوجود تباين بين الوكالات بحجم الاستثمارات والقطاعات التي تعمل بها مما يترتب عليـه تبـاين الالتزامات المالية والالتزامات الأخرى عن غيرها، الأمر الذي يستدعي اختلاف مدد نفاذ هذا القانون عليها حسب حجم الاستثمار ومدة الوكالة مما يحقق المصلحة العامة واستقرار السـوق ومصلحة المستهلكين.

 

تويتر