"المركزي" و"قضاء أبوظبي" يحذران من منح القروض المصرفية للأفراد بلا ضمانات كافية

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من منح البنوك والمؤسسات المالية، القروض المصرفية للأفراد والشركات من دون وجود ضمانات كافية على قدرة المقترض أو الضامن له على السداد، وهي المرة الثانية التي يرد فيها ذكر تحذير الدائرة، وذلك بعد إشارة من المصرف المركزي لهذا التحذير  في تعميم له حول نفس الموضوع أمس.

وتفصيلاً حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، مجدداً من منح البنوك والمؤسسات المالية، القروض المصرفية للأفراد والشركات من دون وجود ضمانات كافية على قدرة المقترض أو الضامن له على السداد، إذ يعد ذلك بمقام إخلال بالمتطلبات والضوابط المنظمة لمنح القروض، وهو ما قد يترتب عليه عدم قبول الدعاوى المقامة من البنوك أمام محاكم أبوظبي.

ويأتي ذلك في ظل الزيادة الملحوظة لأعداد المنازعات والدعاوى المقيدة من البنوك ضد أفراد وشركات، والتي تبين من خلال نظر عدد كبير منها، أن الضمان لا يساوي أو يتناسب مع القرض، وهناك تفاوت كبير بين قيمة الضمان ومقدار القرض، بل إنه في بعض الحالات يتم صرف الأموال مقابل مجرد الضمان الشخصي.

ونبهت دائرة القضاء في أبوظبي، إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات منح القروض والحصول على ضمانات أكيدة بأن المقترضين يملكون القدرة المالية على تسديدها، عملاً بالأنظمة المقررة والخاضعة للرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرقابية في الدولة، وذلك لضمان قبول الدعاوى أمام محاكم أبوظبي وتنفيذ الأحكام التي تصدر على المدينين.

ونشرت  "الإمارات اليوم" أمس تعميماً طالب المصرف المركزي، البنوك العاملة في الدولة، بضرورة الالتزام بمتطلبات منح القروض للأفراد، والتأكد من وجود الضمانات الكافية والمؤكدة، على قدرة المقترض على السداد، وأن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم تتناسب مع دخولهم الشهرية، مؤكداً أن منحهم هذه القروض من دون هذه الضمانات، يُعد مخالفة رقابية لقانون المصرف المركزي، والقواعد والأنظمة الرقابية الأخرى ذات الصلة.

وأشار «المركزي»، في تعميمه رقم (3944/‏‏ 2021)، والذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى إفادة من دائرة القضاء بأبوظبي بعدم قبولها أي دعوى أمام محاكم أبوظبي، تُقام من قبل البنوك وشركات التمويل تخص هذا الجانب، وأنه لن يتم تنفيذ الأحكام التي تصدر على المدينين من الأفراد، في حال إثبات عدم تقديمهم ضمانات سداد القرض للبنك.

إلى ذلك قال مستشار التمويل الاسلامي، أمجد نصر، إن «تشدد المصرف المركزي بشأن الإقراض الخاص بالأفراد، من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد»، مشيراً إلى أن بعض البنوك قد تتساهل مع المقترضين الأفراد من حيث الضمانات، وهو ما يؤثر في قدرتهم على السداد، وهو جانب له شقان، الأول اقتصادي ويتعلق بزيادة البنك المقرض للمزيد من المخصصات، مما يؤثر في أرباحه، والثاني اجتماعي ويتعلق بالمقترض، والذي من الممكن أن يؤثر ذلك في استقراره الأسري والاجتماعي، مؤكداً أن التشدد في معايير الإقراض أمر محمود من قبل المصرف المركزي، بضرورة أخذ الضمانات الكافية من العميل أو من الضامن له، لضمان سداد القرض وضمان حقوق المودعين بالنسبة للبنك، وضمان قدرة العميل على السداد، وعدم تأثر استقراره الاجتماعي من خلال الإقراض المدروس والممنهج.

ومن جانبها قالت المستشارة القانونية، شوق الكثيري، إن الضمانات البنكية، هي من جهة وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملين تقديمها للحصول على قروض، ومن جهة أخرى، فهي أداة إثبات حق البنك في استرداد أمواله التي أقرضها شاملة فوائدها ورسومها بالطريقة القانونية، ولكن الخطر عنصراً ملازما للقرض، ولا يمكن بحال استبعاد إمكانية حدوثه، وهو ما يوجب على البنوك التعامل معه بشكل حذر.

ولهذا فقد أصدر سمو رئيس الدولة أمره السامي بتاريخ 27/2/1995 بعدم قبول الدعاوى المقامة من البنوك، ما لم يثبت البنك ملاءة عميله أو كفيله مع أخذه الضمانات الكافية.

ولكن نظراً للإفراط في منح القروض دون أن تكون هناك ضمانات كافية على مقدرة المقترض أو الضامن له على السداد، بما يعد ذلك بمثابة إخلال بالمتطلبات والضوابط المنظمة لمنح القروض، وفقاً للأمر السامي، مشيرة إلى أن التحذيرات من قضاء أبوظبي هو  أمر يتعلق بضرورة الالتزام بمتطلبات منح القروض والحصول على ضمانات أكيدة بأن المقترضين يملكون القدرة المالية لتسديدها، عملاً بالأنظمة المقررة والخاضعة للرقابة والتدقيق من قبل الجهات الرقابية في الدولة، وذلك لضمان قبول الدعاوى أمام محاكم أبوظبي وتنفيذ الأحكام التي تصدر على المدينين، وذلك تفعيلاً وتأكيداً لسريان أحكام المرسوم الصادر بتاريخ 27/2/1995، حتى تتحمل البنوك والمؤسسات المالية المسؤولية القانونية حال عدم تأكدها قبل تقديمها القروض، بأن الشخص الطالب للقرض قادرا على تسديده، وذلك باستخدام جميع الوسائل والسبل المتاحة للاستعلام، مع مراعاة تناسب حجم التسهيلات مع الدخل.

تويتر