بهدف مكافحة التداول غير المشروع

«الطاقة والبنية التحتية» تحدد الإجراءات التنظيمية الموحّدة لتداول المواد البترولية

صورة

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن قرارها الوزاري بشأن الإجراءات التنظيمية الموحدة لتداول المواد البترولية، ويهدف القرار إلى تنظيم تداول المواد البترولية في الدولة، كما يحدد الشروط والإجراءات لتداول المواد البترولية، ويكافح الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني، ويحافظ على الأمن والسلامة والبيئة.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل بن محمد المزروعي، في بيان أمس: «يسهم قانون تداول المواد البترولية في توضيح بعض المواد القانونية المتعلقة بالجزاءات الإدارية، وبعض الشروط التفصيلية، والتأكد من أن تداول المواد البترولية داخل الدولة يتم وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية والمعتمدة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومعايير الأمن والسلامة».

تنظيم التداول

وأضاف: «يسعى قانون تنظيم تداول المواد البترولية إلى مكافحة التداول غير المشروع، الذي يشمل تهريب المواد البترولية أو تصنيعها أو تخزينها بمخالفة شروط الأمن والسلامة أو تلك المحددة في اللائحة، وهذا القانون يمثل إضافة تشريعية في دولة الإمارات تسهم في منع التداول غير المشروع».

وتابع المزروعي: «عقب صدور قانون تداول المواد البترولية في عام 2017، تم إنشاء لجان تداول في دولة الإمارات، والتي من مهامها إصدار التراخيص المطلوبة للتداول، والتثبت من وجود الشروط المطلوبة في القانون لإصدار هذه التراخيص، كما أن هذه اللجان شكلت من الجهات المحلية في كل إمارة، إضافة إلى ممثل عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وممثل عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والاتحادية».

شروط التصريح

وينص القرار الوزاري، الذي أصدرته وزارة الطاقة والبنية التحتية، على شروط الحصول على تصريح التداول وإجراءات الحصول عليه، وبموجب أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم تداول المواد البترولية واللائحة التنفيذية التي أصدرها مجلس الوزراء بالأمس، سيتم إنشاء سجل تداول داخل الوزارة لقيد الشركات المرخصة بتداول المواد البترولية على النحو المعرّف والمحدد في القانون واللائحة التنفيذية، وسيكون القيد في السجل أحد شروط استكمال الحصول على الترخيص للجهات التي ترغب في الحصول على ترخيص تداول المواد البترولية، وشروط الحصول على تصريح النقل بين الإمارات، ومتطلبات تداول المواد البترولية.

الرسوم المقررة

وجاء في القرار بأن تتولى السلطة المختصة تحديد واستيفاء الرسوم المقررة للحصول على تصريح التداول، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، ولا تخل أحكام القرار دون استيفاء المصرح له للإجراءات والشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها لدى السلطة المختصة والجهات المعنية، على ألا تتعارض هذه الإجراءات والشروط مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبها. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

ويتضمن القرار جدول اشتراطات ومتطلبات تداول المواد البترولية في الدولة، الذي يحدد تصنيع وتخزين ونقل الغاز البترولي المُسال، وتصنيع وتخزين ونقل مواد الوقود.

تويتر