أكد أن القرار يضمن عدم مُنافسة القطاع العام لـ«الخاص» في مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة بدبي

حمدان بن محمد يعتمد ضوابط تأسيس الشركات من قِبَل الجهات الحكومية

صورة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (23) لسنة 2020 باعتماد ضوابط وشروط وإجراءات تأسيس الشركات من قبل الجهات الحُكومية في إمارة دبي، والذي جاء إصداره تنفيذاً للمرسوم رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي.

البيئة التشريعية

وأكد سموه استمرار عملية تطوير البيئة التشريعية للإمارة، بما يخدم أهدافها الاستراتيجية، ويكفل تهيئة المجال أمام مختلف قطاعات الأعمال ضمن شتى التخصصات، ويضمن تساوي الفرص وتوازنها بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في إطار الشراكة التي طالما جمعت بين الجانبين في مسيرة التطوير والتنمية الشاملة في دبي، والتي ترتكز في جوهرها على أسس راسخة من مراعاة المعطيات التي تعين طرفي هذه الشراكة النموذجية على الوصول إلى أعلى مستويات النجاح.

وقال سموه: «عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في شأن تهيئة أفضل الظروف اللازمة لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دبي، وتحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، تتواصل جهود تطوير بنية تشريعية متكاملة العناصر تدعم القطاع الخاص في دبي، وتضمن توازن الفرص المتاحة أمامه على أساس من الشفافية الكاملة والحوكمة الرشيدة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص».

وشدّد سموه على الحرص على مواصلة القطاع الخاص لدوره كشريك في تعزيز مستقبل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، قائلاً: «لا نتأخر عن منح مؤسساته كل المساحة الممكنة لمزاولة أنشطتها بكل سهولة ويسر، ضمن إطار تشريعي يصون مصالحها ويعينها على تحقيق أرقى مستويات التميز».

القطاع الحكومي

وأضاف سموه: «نريد كذلك للقطاع الحكومي أن يكون نموذجاً يحتذى في الحفاظ على الموارد وترشيد توظيفها، والتأكد من جدوى الخطوات كافة التي يقوم بها، لاسيما ما يتسم منها بطابع اقتصادي، وبما يتوافق مع رؤية القيادة لمستقبل القطاع الحكومي وإسهاماته، كما لا نريده منافساً للقطاع الخاص، بل مُكمِّلاً له كما هو الأمر منذ عقود، نظراً لقيمة هذا التكامل في تسريع الوصول للأهداف المحددة لمستقبل مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي».

تأسيس الشركات

ويأتي إصدار القرار، بهدف تنظيم تأسيس تلك الشركات من خلال تقنين الضّوابط والإجراءات التي يجب على الجهات الحُكوميّة التقيُّد بها في هذا الخصوص، وبما يتوافق مع أفضل المُمارسات العالميّة المعمول بها في هذا الشأن، وضمان تركيز الجهات الحُكوميّة على مُمارسة الاختصاصات المنوطة بها قانوناً، وتقديم الخدمات المرجُوّة منها، وكذلك ضمان عدم مُنافسة القطاع العام للقطاع الخاص في مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديّة في إمارة دبي، إلا في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامّة.

تطبيق القرار

وتُطبَّق أحكام هذا القرار على الشركات التي يتم تأسيسها من قبل الجهات الحُكوميّة التي تندرج مُوازنتها السنويّة ضمن المُوازنة العامّة أو المُوازنة المُلحقة للحُكومة، ولا تسري أحكامه على الشركات التي يتم تأسيسها من قبل الجهات الحُكوميّة المُختصّة باستثمار الأموال الحُكوميّة، والتي تعمل على أُسُس تجاريّة، وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها من قبل السُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويجب أن تنحصر أنشِطة الشركات المشمولة بأحكام هذا القرار في إنتاج وتقديم السِّلع والخدمات ذات الطابع التِّجاري، المُرتبِطة بشكل مُباشِر باختصاصات الجهة الحُكوميّة المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات السّارية.

التزامات الشركات

وألزم قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2020 الشركات التي يتم تأسيسها بمُوجب أحكامه بعدد من الالتزامات من أبرزها: تطبيق قواعد المُنافسة العادِلة مع غيرِها من الشركات المملوكة للقطاع الخاص، بحيث لا تتمتّع بأي ميزة تفضيليّة ناجِمة عن كونها مملوكة بشكل كامل أو جُزئي للجهة الحُكوميّة، وضمان الاستدامة لموارِدها الماليّة، بحيث لا تحصُل بعد تأسيسها على أي دعم مالي من الحُكومة، وأن تُغطّي الأسعار التي تتقاضاها التكلفة الكُلّية للسِّلع التي تُنتِجها والخدمات التي تُقدِّمها، مُضافاً إليها عائد عادل يُحقِّق هامش ربح معقول ومقبول، وأن تتمتع الشركة بالاستقلاليّة الماليّة التامّة عن الجهة الحُكوميّة العائدة لها، بحيث لا يتم رهن أو تقييد أي أُصول حُكوميّة باسم الشركة، أو الحُصول على قُروض بضمان أُصول الجهة الحُكوميّة أو أموالها، وعدم إساءة استغلال الوضع الاحتكاري أو المركز المُهيمِن في عمليّات التسعير والإنتاج والتوزيع وغيرها، لكونها قادرة على التصرُّف بشكل مُستقِل عن القيود العاديّة التي يُمكن فرضها من المُنافِسين والمُورِّدين والمُستهلِكين.

كما يجب أن تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها بمُوجب أحكام هذا القرار، بعدم مُزاحمة الشركات المملوكة للقطاع الخاص، أو التأثير السّلبي على المُنافسة وجاذبيّة البيئة الاستثماريّة في دبي، وسداد كافّة الضّرائب والرُّسوم والأثمان والتعرفات وغيرها من البدلات الماليّة الأخرى المُقرّرة بمُوجب التشريعات السارية على الشركات التجاريّة، والتشريعات الاتحاديّة والمحلّية المُنظِّمة للشركات التجاريّة.


ولي عهد دبي:

«استمرار تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تساوي الفرص وتوازنها بين القطاعين الحكومي والخاص».

ضوابط تأسيس الشركات

* أن يرتبط النّشاط الأساسي للشركة المُزمع تأسيسها بشكل مُباشِر

بالاختصاصات الرئيسة المنُوطة بالجهة الحُكوميّة بمُوجب التشريعات السارية.

* أن يكون للنشاط تأثير إيجابي على خطط التنمية المُستدامة بإمارة دبي.

* أن تكون غاية الشركة إنتاج وتقديم سلع أو خدمات ذات أهميّة استراتيجيّة للإمارة أو الدولة.

* أن تنُص التشريعات السارية أو تستدعي المصلحة العامّة إنتاج وتقديم تلك السِّلع أو الخدمات من قبل الجهة الحُكوميّة.

* أن يكون القطاع الخاص غير قادر على إنتاج وتوفير وتقديم السِّلع أو الخدمات للجُمهور بشكل تنافُسِي وبجودة عالية وأسعار مقبولة.

* أن تتطلّب المصلحة العامّة تدخُّلاً حُكوميّاً لتعزيز المُنافسة، وتحقيق الرفاه، وتوفير السِّلعة أو الخدمة بشكل مُستدام، وبجودة عالية، وكذلك توفير خيارات مُتعدِّدة للجُمهور.

* أن يُبيِّن تحليل المُنافسة بين القطاعين العام والخاص، أن إنتاج وتقديم السِّلعة أو الخدمة مُجْدٍ من قبل الشركة، وألا يُؤثِّر سلباً على القطاع الخاص.

تحليل المُنافسة ودوريتها

تقوم دائرة المالية، وفقاً للقرار، بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي بدراسة وتقييم تحليل المُنافسة بين القطاعين العام والخاص الذي تُجريه الجِهة الحُكوميّة، لتحديد مدى جدوى إنتاج وتقديم السِّلعة أو الخدمة من قبل الشركة المُزمع تأسيسها، ومدى تحقيقها للمصلحة العامّة، وتهدُف عمليّة تحليل المُنافسة إلى تمكين الحُكومة من تحديد أفضليّة إنتاج وتقديم السِّلعة أو الخدمة من قبل الحُكومة مُباشرةً أو من قبل تلك الشركة أو من قِبَل القطاع الخاص.

دراسة شاملة قبل تأسيس الشركة

على الجهة الحُكوميّة عند رغبتها في تأسيس الشركة، اتباع خطوات وإجراءات عدة منها: حصر جميع السِّلع أو الخدمات التي يُمكِن تقديمها للجُمهور من خلال شركات تابِعة لها، وتقييمها بالشّكل الذي يضمن تعزيز جودة تلك السِّلع أو الخدمات، وكفاءة إنتاجها وتوفيرها، ورفع التحليل لدائرة المالية، مُرفقاً به دراسة شامِلة مُعزّزة بالوثائق والبيانات والإحصاءات، تتضمّن كُل ما يتعلّق بتأسيس الشركة، وتشمل على وجه الخُصوص: بيان الجدوى الاقتصاديّة من وراء تأسيس الشركة، والتخطيط المالي لمُدّة 10 سنوات للشركة، ومُؤشِّرات أداء الشركة المُزمع تأسيسها والمُستهدفات، ورأس المال المُقترح لتأسيس الشركة، وطُرُق تمويله، وبيان توزيع الحِصص، والشكل القانوني المُقترح للشركة، وتحديد نشاط الشركة وغاياتِها، والشخص الذي ترغب الجهة الحُكوميّة بتأسيس الشركة معه، سواءً كان شخصاً طبيعيّاً أم اعتباريّاً، وجنسيّته، ومدى ملاءته الماليّة وخبراته السابقة، وتحليل مُنافسة القطاعين العام والخاص، لبيان مدى تأثير الشركة المُزمع تأسيسها على القطاع الخاص.

إنهاء الشركة من خلال تصفيتها أو بيعها أو دمجها

وفقاً للقرار، يتم إنهاء الشركات المشمولة بأحكام هذا القرار من خلال تصفِيتها أو بيعِها أو دمجِها بقرارٍ يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو نائِبُه الأوّل، بناءً على توصية دائرة المالية والأمانة العامّة للمجلس التنفيذي، وبعد التنسيق مع الجهة الحُكوميّة العائدة لها الشركة، بالاستناد إلى تقارير الأداء السنويّة وتحليل المُنافسة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في حالات محددة هي: عدم الاستدامة الماليّة للشركة، وتكبُّدِها خسائر ماليّة مُتكرِّرة أو عدم مقدِرتِها على المُنافسة في السّوق، وثُبوت مُزاحمة الشركة للشركات المملوكة للقطاع الخاص، والتأثير السلبي لوجود الشركة على المُنافسة وجاذبيّة البيئة الاستثماريّة في الإمارة، وانحراف الشركة عن أهدافِها الأساسيّة، وانتفاء الغرض الأساسي من تأسيس الشركة. ويجب على الجهة الحُكوميّة العائدة لها الشركة، التي يتقرر إنهاؤها وفقاً لأحكام القرار، وبالتنسيق مع دائرة المالية، وضع خطّة زمنيّة واضحة ومُحدّدة لا تزيد على سنتين، لإلغاء تسجيل الشركة لدى السُّلطة المُختصّة وحلّها وتصفِيتها.

تويتر