«كشواني للمحاماة»: يحق للمساهم منفردا رفع دعوى على أعضاء مجلس الإدارة

مسؤولون وخبراء: ضعف الرقــــابة وتأخر العقوبات وراء تجاوزات أعضاء مجالس إدارات شركات مدرجة

القانون يعطي للمساهم حقوقاً كبيرة غير مرتبطة بعدد الأسهم التي يملكها. أرشيفية

أفاد مسؤولون وخبراء بأن ضعف العقوبات وغياب الرقابة على الشركات من قبل الجهات المعنية، والتأخر في اتخاذ قرارات ضد المتجاوزين، وعدم قيام المساهمين بأدوارهم، تعد أسباب رئيسة في التجاوزات التي يرتكبها أعضاء في مجالس إدارات بعض الشركات المدرجة، وفي مخالفات حدثت في أسواق المال.

الى ذلك، أفادت شركة «كشواني للمحاماة» بأن قانون الشركات الإماراتي رقم 2 لعام 2015، أجاز لكل مساهم منفرد أن يقيم دعوى على أعضاء مجلس الإدارة، كما ألغى القانون كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها بإذن سابق من الجمعية العمومية وذلك لأن رفع الدعوى ضد الشركة من حقوق المساهم التي لا يمكن المساس بها.

نضج استثماري

قال المحلل المالي، وضاح الطه، إن «هناك ضرورة لتغليظ العقوبات على أعضاء مجالس إدارات الشركات في حال حدوث أي تجاوزات»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحفظ حقوق المساهمين.

وأرجع تجاوزات أعضاء مجلس الإدارة إلى المستثمرين أنفسهم نظرا لانخفاض مستوى النضج الاستثماري لديهم، خاصة فيما يتعلق بالجوانب القانونية، مشيرا إلى أن قانون الشركات، على سبيل المثال، يعطي للمساهم حقوق كبيرة غير مرتبطة بعدد الأسهم التي يملكها.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية لها السلطة العليا في اتخاذ أية قرارات مصيرية تؤثر على أداء الشركة، ويمكن للمستثمرين خلالها إثبات أرائهم في محاضر الجمعية، كما أن بإمكانهم الاطلاع على دفاتر الشركة.

وذكر أن مجلس إدارة الشركات تمرر قرارات كارثية في الجمعيات العمومية، خاصة في دور الانعقاد الثاني، عندما يصبح عدد المستثمرين الحاضرين محدودا، مثل «السماح لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة نشاط ينافس نشاط الشركة».

دور غير فعال

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«حوكمة»، المعهد التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أشرف جمال الدين، إن «المشاكل الداخلية التي تواجه الشركات يعود سببها إلى مجلس الإدارة وغياب دوره الفعال»، مضيفا أن مجلس الإدارة له أدوار رئيسة متمثلة في تحديد التوجه الاستراتيجي للشركة، وصياغة مدونة السلوك والأخلاق، ووضع الأهداف طويلة الأجل، ومتابعة الإدارة التنفيذية للتأكد من تنفيذها لاستراتيجية الشركة، والتأكد من وجود منظومة تدقيق وإدارة مخاطر.

وأشار إلى أن «بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة ليس لديهم الوقت الكافي لمتابعة مهامهم في الشركة، وتفعيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لدراسة المخاطر وأعمال التدقيق». وذكر أن التطبيق الفعلي لمعايير الحوكمة لا يتجاوز 70%، إلا أن تطبيقها الظاهري يبلغ 100%.

وبين جمال الدين أن إعلان هيئة الأوراق المالية والسلع عن عزمها إصدار نظاما للحوكمة يتضمن الإجراءات المنظمة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، يعد خطوة جيدة لزيادة الالتزام الفعلي بمعاييرها.

تغليظ العقوبات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر»، إيهاب رشاد، إن «سبب تجاوزات أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة يعود إلى التأخر في اتخاذ قرارات ضد المتجاوزين منهم، وغياب الرقابة على الشركات من قبل الجهات المعنية». وأضاف أن المشاكل التي تواجه شركتي «دريك أند سكل»، و«ماركة» تعود لفترة طويلة وليست وليدة الفترة الحالية، لكن رد الفعل لمعرفة أسباب هذه المشاكل ومعرفة من المسؤول عنها، كان متأخرا، لافتا إلى أن التراخي في تطبيق العقوبات على أعضاء مجلس الإدارة يشير إلى أن هناك شعور بأن لدى بعض الأشخاص «حصانة من العقاب».

وأكد رشاد، على ضرورة وجود جزاءات حازمة ضد أي مسؤول في الشركات المدرجة، يتجاوز في حق المستثمرين ويتلاعب بأموالهم.

وذكر أنه أرسل منذ 3 أشهر مقترحات إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، بناء على طلبها، طالب فيها بتشديد الرقابة على الشركات المدرجة في الأسواق، مؤكدا على ضرورة قيام السلطات المختصة بتغليظ العقوبات لتكون رادعة أمام المخالفين.

الإجراءات

بدورها، أوضحت شركة «كشواني للمحاماة»، الإجراءات القانونية التي يستطيع المساهم أن يتخذها ضد مجلس الإدارة للحفاظ على حقوقه. وأشارت إلى أن قانون الشركات الإماراتي رقم 2 لعام 2015، أجاز لكل مساهم منفرد أن يقيم دعوى على أعضاء مجلس الإدارة، كما ألغى القانون كل شرط في نظام الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى أو بتعليق مباشرتها بإذن سابق من الجمعية العمومية وذلك لأن رفع الدعوى ضد الشركة من حقوق المساهم التي لا يمكن المساس بها.

وذكرت أن القانون اشترط على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه رفع الدعوى ويشترط في مقيم الدعوى ان تكون باسمه، على أن يكون مساهما في الشركة، ولا يجوز لمن تنازل عن اسهمه أن يرفع هذه الدعوى، وتكون مطالبته بالتعويض عن الضرر على قدر ما يملكه من رأس المال.

وبينت الشركة أن القانون أعطى الحق للجمعية العمومية للشركة المساهمة، في عزل كل أو بعض اعضاء مجلس الإدارة من مناصبهم، حتى إذا كان نظام الشركة الأساسي يمنع ذلك، وذلك بهدف حماية المساهمين. وحظر القانون إعادة ترشيح العضو الذي تم عزلة إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العزل.

إحالات

أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع شبهة القيام بعمليات على ورقة مالية، الأمر الذي ترتب عليه التنشيط والتأثير في سعر الورقة المالية، ما شكل مخالفة لحكم المادة (43) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م، بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتمت إحالتها للنيابة العامة.

كما رصدت الهيئة مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتمت إحالة الموضوع إلى الجهة الأمنية المختصة بالدولة.

ورصدت الهيئة قيام عدد من المجموعات والحسابات، في برامج التواصل الاجتماعي، بممارسة أعمال غير مرخصة، بالإضافة إلى التأثير في أسعار بعض الأوراق المالية المدرجة في أحد أسواق الدولة، و«التغرير» بالمستثمرين، ما شكل مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتمت إحالتها للنيابة العامة.

وتم تسريب بعض المعلومات والأخبار الجوهرية غير المعلنة لإحدى الشركات المدرجة، وذلك من خلال برامج التواصل الاجتماعي، وتمت إحالة هذا الإجراء للنيابة العامة. كما تم نشر تحليل مالي عن وضع إحدى شركات المساهمة العامة، خلال فترة الاكتتاب بأسهمها، وذلك دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة من قبل الهيئة، وتمت إحالة الموضوع إلى الجهة الأمنية المختصة بالدولة.

مخالفات وعقوبات

■ غرامة 100 ألف درهم لشركة «إشراق العقارية» لعدم الإفصاح عن البيانات المالية لعام 2017 خلال المدة القانونية.

■ غرامة 80 ألف درهم على «المدينة للتمويل والاستثمار» لعدم الإفصاح عن البيانات المالية لعام 2017 خلال المدة القانونية.

■ غرامة 100 ألف درهم على شركة «الخزنة للتأمين» لعدم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2018 خلال المدة القانونية.

■ غرامة 100 ألف درهم على شركة «إشراق العقارية» في 1 أبريل 2018، لعدم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من 2017.

■ غرامة 10 آلاف درهم على شركة «مجموعة جي إف اتش» المالية لعدم إفصاحها عن البيانات المالية للربع الثاني من 2018.

■ غرامة 50 ألف درهم على شركة الاتصالات السودانية «سوداتل» في 31 أكتوبر 2018، لعدم التزامها بسداد الأرباح المستحقة لعدد من مساهميها خلال المهلة المحددة قانوناً.

■ جزاء بقيمة 20 ألف درهم على شركة «مونديال» في 31 أكتوبر 2018، لقيام بعض الموظفين لدى الشركة بمزاولة نشاط التحليل المالي دون الحصول على اعتماد من الهيئة.

■ جزاء بقيمة 100 ألف درهم على شركة «شروق» للأسهم والسندات في 31 أكتوبر 2018، لتكرار قيام الشركة بعدم اثبات وقت استلام الأوامر.

■ جزاء بقيمة 50 ألف درهم لعضو مجلس الادارة باول ساكلينج بسبب التداول أثناء فترة الحظر الخاصة بالبيانات المالية.

أشرف جمال الدين:

• «المشكلات الداخلية للشركات بسبب غياب الدور الفعّال لمجلس الإدارة».

تويتر