تعديل النظام الخاص بصناديق الاستثمار

«الأوراق المالية» تجري تعديلات على معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات

هيئة الأوراق المالية والسلع. من المصدر

عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه السابع، من الدورة السادسة للمجلس، في دبي برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وأقرّ مقترحات لتعديل بعض أنظمة الهيئة.

وأفادت «الأوراق المالية»، في بيان لها أمس، بأن المجلس أقرّ تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/‏‏‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

وأكدت الهيئة أن خطوتها تأتي في إطار الحرص على تطوير نظام حوكمة الشركات المساهمة العامة، بهدف تسهيل الإجراءات على الشركات والمساهمين، ورفع تصنيف الدولة في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية في تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال، وهو أحد مؤشرات التنافسية العالمية.

كما وافق المجلس على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، فيما يخص النص الوارد بالمادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن هذا النظام، الذي نص على أنه «يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام، أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة، التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير، أو بأي صفة أخرى لحساب غيره، في الأوراق المالية للشركة ذاتها، أو الشركة الأم، أو التابعة، أو الشقيقة، أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أياً من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، وذلك خلال بعض الفترات».

وأوضحت «الأوراق المالية» أنه وحيث إن هذا النص لم يضع تعريفاً محدداً للمعلومة الجوهرية أو للمعلومات التي تعتبر كذلك، في حين أنه وضع معياراً عاماً لتحديد ما إذا كانت المعلومة جوهرية من عدمه، المتمثل في تأثير الخبر على سعر السهم، وتلافياً لحدوث أي اختلاف أو تأويل أو اجتهاد في تحديد هذا المعيار، وبالتالي مفهوم المعلومات الجوهرية لأغراض تطبيق المادة (14) من نظام التداول أعلاه، فقد نص التعديل الذي أقرّه المجلس على 16 حالة تعدّ معلومات جوهرية يجب الإفصاح عنها فور حدوثها.

كما وافق مجلس الإدارة على تعديل النظام الخاص بصناديق الاستثمار، المتعلق بتقديم الحصص العينية مقابل الاكتتاب في وحدات صناديق الاستثمار، بحيث يتم إجراء تعديل تشريعي على نص المادة (10/‏‏‏‏1) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/‏‏‏‏ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، وذلك بـ«السماح للمستثمرين بتقديم حصص عينية، يتم تقييمها وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة، مقابل الاكتتاب في وحدات صناديق الاستثمار»، آخذاً في الحسبان أن السماح للمستثمرين في الاكتتاب بالحصص العينية من شأنه تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار بالدولة، خصوصاً صناديق الاستثمار العقارية التي بدورها ستشكل نقله نوعية في تطوّر أسواق المال.


مشروعات وخطط

استعرض مجلس الإدارة مشروع القرار الخاص بنشاط المشغل لمنصّة التمويل الجماعي، وأعطى الضوء الأخضر للشروع في اعتماد النظام، بعد التنسيق مع الهيئة والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد.

كما اطّلع المجلس على خطة الهيئة لتحويل شركات الوساطة إلى شركات خدمات مالية متكاملة، ووافق على المشروع، ووجّه بوضع خارطة طريق لتنفيذ المشروع.

واطّلع مجلس الإدارة كذلك، على تقرير تضمن تحليلاً لأداء الأسواق المالية بالدولة، وذلك من عام 2014 إلى 2018، واستعرض مستجدات وخطط مبادرات مشروع أسواق المال المستدامة.

تويتر