«اقتصادية أبوظبي»: 12 ممارسة تجارية بحق المستهلكين تستوجب مخالفة منافذ البيع

حذرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من 12 ممارسة تجارية خاطئة وغير قانونية في الأسواق، تستوجب مخالفة المحال التجارية ومنافذ البيع التي تقوم بها.

وأوضحت الدائرة في تقرير أصدرته، أمس، أنه يتم توقيع غرامات تبدأ من 2000 درهم وتصل إلى 20 ألف درهم، إضافة إلى إغلاق المنشأة في حالة القيام بتلك الممارسات وذلك وفقاً لجدول مخالفات الدائرة.

وطالبت «اقتصادية أبوظبي» المستهلكين في تقريرها الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بتقديم شكاوى للدائرة في حالة تعرضهم لمثل تلك الممارسات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال منافذ البيع والمنشآت التجارية المخالفة، وحماية حقوق المستهلكين.

وبينت الدائرة أن الممارسات الخاطئة تتمثل في نشر معلومات مضللة أو معلومات غير دقيقية عن السلع والخدمات، فضلاً عن الإخلال بأي من بنود الضمان أو الصيانة، وعدم توفير قطع الغيار اللازمة، إلى جانب فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر أو سند، علاوة على عدم الالتزام بتوفير عقود أو فواتير أو مستندات الضمان باللغة العربية.

وأضافت أن من بين الممارسات التي تستوجب المخالفة كذلك عدم إعادة المبلغ المتبقي للمستهلك والموضح في فاتورة الشراء، إضافة إلى وجود عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، سواء في الفاتورة أو العقد أو في مقر المنشأة.

وأشارت «اقتصادية أبوظبي» إلى أن من بين تلك الممارسات أيضاً عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات، والإخلال بالبنود المتفق عليها بين الطرفين والموضحة في الفاتورة أو العقد، إلى جانب عدم التقيد بتسليم السلع أو الخدمات في الوقت المتفق عليه وفقاً للفاتورة أو العقد، علاوة على رفض المنشأة التجارية تقديم خدمة أو بيع سلعة للمستهلك دون مبرر، فضلاً عن عدم الالتزام بالسعر المعلن للسلعة أو الخدمة، وفرض رسوم إضافية عند استخدام المستهلك لبطاقته الائتمانية.

وأوضحت الدائرة أن إرسال الشكوى يتم عبر طرق عدة، منها تقديم شكوى إلكترونية من خلال التسجيل في خدمة الدخول الذكي أو الدردشة الإلكترونية عبر التحدث مع ممثل الخدمة من خلال موقع الدائرة الإلكتروني أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني، والتحدث مباشرة مع أحد ممثلي الخدمة بالاتصال بالرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي (800555)، أو الاتصال المباشر بالدائرة أو الحضور الشخصي إلى مقر الدائرة.

تويتر