منحت الشركات غير الملتزمة بضوابط الحوكمة مُهلة حتى يونيو المقبل

«الأوراق المالية» تُجري تعديلات على نُظم «التداول» و«الوسطاء» و«عمل السوق»

81 شركة ملزمة بتطبيق ضوابط الحوكمة. تصوير: تشاندرا بالان

أقرّ مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إجراء تعديلات على كل من نظام «التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية»، ونظام «الوسطاء»، ونظام «عمل السوق».

وأكد خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أهمية تطبيق الشركات المساهمة العامة المدرجة لضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، وتكثيف ودعم برامج توعية المستثمرين في الأسواق المالية.

ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة أمس، فقد أقر المجلس تعديل آلية توزيع الأرباح، لتصبح من خلال الحسابات المصرفية للمساهمين اختيارياً، بدلاً من الإلزام به.

واعتمد المجلس إدخال تعديلات على المادة (23/2) من «النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية»، ليكون صاحب الحق في تجزئة القيمة الاسمية للسهم أو الأرباح، سواء كانت نقدية، أو أسهم منحة، هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح أو التجزئة، ويجب على الشركة إيداع الأرباح النقدية في الحساب المصرفي للمساهم المستحق لتلك الأرباح، أو إرسالها بموجب شيك مصرفي بالبريد المسجل إلى العنوان المدون في السوق، في مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية توزيع تلك الأرباح.

ويجوز للشركة إيداع تلك الأرباح في الحساب المصرفي للسوق، وذلك خلال المدة، وبالآلية التي يحددها السوق بالتنسيق مع الهيئة، وعلى السوق إيداع الأرباح النقدية في الحسابات المصرفية للمساهمين، في مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية بتوزيع تلك الأرباح.

كما أقر المجلس تعديل نص المادة (18) من «النظام الخاص بالوسطاء» لإحداث توافق مع تعديل آلية توزيع الأرباح من خلال الحسابات المصرفية للمساهمين، ليصبح تطبيق الآلية اختيارياً بدلاً من الإلزام بها.

وينص التعديل الجديد على «الحصول من العميل الذي يرغب في تحويل التوزيعات النقدية لأرباح أسهمه إلى حسابه المصرفي، على بيان برقم حسابه المصرفي، موقعاً عليه من العميل، بما يفيد موافقته على تحويل الأرباح النقدية إليه، وعلى الوسيط التحقق من استيفاء هذا البيان من العملاء، وموافاة السوق بقائمة تضم أسماء عملائه كافة مؤيدة بصورة من البيان المقدم والموقع منهم».

ووافق المجلس أيضاً على تعديل المادة (35) من «نظام عمل السوق» لتتفق مع تعديل آلية توزيع الأرباح من خلال الحسابات المصرفية للمساهمين لتصبح: «ويتعين على السوق أن تحصل من المستثمر الذي يرغب في تحويل أرباحه إلى حسابه المصرفي، على بيان برقم هذا الحساب، موقع عليه من المستثمر بما يفيد قبوله بذلك، وفي حال قيام الشركة بإيداع الأرباح النقدية في الحساب المصرفي للسوق، تلتزم السوق بإيداع الأرباح النقدية في الحسابات المصرفية للمساهمين، أو إرسال تلك الأرباح بموجب شيكات مصرفية بالبريد المسجل إلى العناوين المدونة في السوق، وذلك في مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية بتوزيع تلك الأرباح».

وناقش المجلس تقريراً بشأن موقف الشركات المدرجة من تطبيق ضوابط الحوكمة، ومدى التزامها بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة، وذلك منذ التاريخ المحدد للتطبيق الإلزامي اعتباراً من 1/5/،2010 علماً بأن عدد الشركات الملزمة بالتطبيق هي (81) شركة.

وحث المجلس الشركات التي لم تلتزم بضوابط الحوكمة على استكمال متطلبات تطبيقها في المواعيد المحددة؛ إذ تم إعطاؤها فرصة حتى نهاية يونيو المقبل، مع التأكيد على أن الشركات التي لن تلتزم بالتطبيق مع نهاية هذه المدة التي حددتها الهيئة، سيتم اتخاذ إجراءات إضافية بحقها.

تويتر