«الاقتصاد» تدعو إلى مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية

دعت وزارة الاقتصاد، إلى ضرورة مراعاة الأحكام التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة ،1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.

وأكدت الوزارة في تعميم أصدرته أمس، ويتزامن مع موعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة الخاصة، «أهمية الالتزام بنص المادة (119) من قانون الشركات التجارية بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، والالتزام بنص المادة (124) من قانون الشركات التجارية، بتضمين جدول أعمال الجمعية العمومية العادية مسائل محددة، وضرورة التقيد بترتيب بنود جدول الأعمال، وعدم الإخلال به».

وأوضحت الوزارة المسائل المحددة وهي «سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وما تم تحقيقه من إنجازات، فضلاً عن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراجع الحسابات والتصديق عليه، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليه، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء، وتعيين مراجعي الحسابات، وتحديد أتعابهم خلال انعقاد جلسة الجمعية العمومية السنوية، وعدم تخويل مجلس الإدارة الاختيار والتحديد، والنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، وتحديد تاريخ وكيفية توزيعها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من المسؤولية، أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال، وعدم منح أعضاء مجلس الإدارة أي مكافأة مالية في حالة عدم توزيع أرباح على المساهمين».

ودعت الوزارة إلى «ضرورة تمكين المساهمين من الحصول على المستندات كافة قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بوقت كافٍ»، مشيرة إلى أنه «في حالة رغبة الشركة في إصدار سندات قرض، فإنه تجب موافاة الوزارة بشروط السند، والحصول على موافقة الوزارة قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية»، مشددة على «ضرورة توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين بالإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية، وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للانعقاد بـ21 يوماً على الأقل».

وبين أنه في حالة حضور مساهم بعد إعلان افتتاح وقائع الاجتماع، فإنه لا يتم احتساب أسهمه في نصاب حضور الجمعية وعند التصويت على قراراتها.

وأوضح أن التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم، أو مساءلتهم، بطريقة الاقتراع السري التراكمي حيث يتم احتساب الأصوات على أساس أن «لكل مساهم من الأصوات عدد ما يمتلكه من الأسهم، حيث يجب ألا يتجاوز عدد الأصوات عدد أسهمه وذلك بما يتفق ونص المادة (125) من القانون».

وشدد التعميم على عدم جواز اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة، وذلك وفقاً لنص المادة (132) من القانون .

وحدد التعميم الشروط الواجبة مراعاتها عند رغبة الشركات المساهمة الخاصة في زيادة رأسمالها.

تويتر