"الموارد البشرية والتوطين": 53 ألفا و569 منشأة التزمت بقرار "وقت الظهيرة"

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن  التزام 53 الفا و569 منشأة على مستوى الدولة بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة بنسبة التزام بلغت 99.73 % وذلك خلال الفترة من منتصف يونيو الماضي وحتى 12 أغسطس الجاري.
 
وقال ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش ان تحقيق نسبة التزام عالية من قبل اصحاب العمل تجاه اشتراطات وضوابط قرار "وقت الظهيرة " الذي يطبق للسنة الثالثة عشر على التوالي يؤكد مدى حرصهم على تنفيذ مستويات عالية من معايير الصحة والسلامة المهنية للعمال خاصة خلال فترات الصيف التي تشتد فيها الحرارة الأمر الذي يؤدي إلى توفير بيئة عمل آمنة للعمال من خلال الحفاظ على سلامتهم ودرء المخاطر عنهم.
واوضح انه تم ضبط 143 منشأة وجاري التحقق من ارتكابها للمخالفات من خلال اللجنة المختصة وذلك وفقا للزيارات التفتيشية المفاجئة التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للوزارة وعددها 18 فريقا نفذت خلال الفترة من منتصف يوليو الماضي وحتى 12 أغسطس الجاري 53 ألفا و712 زيارة بمناطق وإمارات الدولة كافة.

واضاف العوبد  ان فرق التفتيش التي شكلتها الوزارة لمراقبة تطبيق القرار الذي يطبق من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وحتى الثالثة من بعد الظهر خلال الفترة من منتصف يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام، نفذت 13375 زيارة  تفتيشية في أبوظبي، 11022 في دبي، و5073 في الشارقة، و8047 في عجمان، و2728 في أم القيوين، و5687 في رأس الخيمة، و7780 زيارة تفتيشية في  الفجيرة.

وأكد قيام اعضاء فرق التفتيش بتوثيق المخالفات من خلال الصور الفوتوغرافية وتسجيلها عبر نظام التفتيش الذكي تأكيدا على تطبيق أعلى معايير المهنية بالاضافة إلى الالتزام بالحيادية والشفافية خلال متابعة التزام اصحاب المنشآت بتطبيق القرار.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التفتيش أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية في الوزارة لتلقي تظلمات المنشآت المخالفة و للنظر في محاضر فرق التفتيش وذلك قبل تطبيق الاجراءات بحق المنشآت المخالفة والمتمثلة  بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار، بالإضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

واوضح ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ خطة متكاملة لتوعية اصحاب العمل والعمال بأهمية القرار حيث بلغ مجموع الزيارات التوجيهية التي تم تنفيذها قبل 15 يوما من تطبيق القرار 9 الاف و324 زيارة توجيهية استهدفت مواقع العمل بمناطق الدولة المختلفة الامر الذي ادى إلى تحقيق تلك النسبة المرتفعة من الالتزام بتطبيق القرار.

وثمن ماهر العوبد التعاون المثمر الذي تم بين الوزارة وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في تنظيم حزمة من الفعاليات وحملات التوعية بقرار "فترة الظهيرة" التي تتضمن تنظيم عدد من الورش والمحاضرات التثقيفية وتقديم الاستشارات الطبية المختلفة حول مخاطر الانهاك الحراري وكيفية الوقاية منه و طرق التعامل مع الحالات الطارئة بالاضافة إلى توزيع آلاف البروشورات وكتيبات التوعية التي تم طباعتها بلغات عدة منها العربية والانجليزية والاوردو.  

ولفت إلى ان الزيارات التوجيهية شملت 1897 زيارة في أبوظبي، 1752 في دبي، و1121 في الشارقة، و1092 في عجمان، و774 في أم القيوين، و1932 في رأس الخيمة، و756 زيارة توجيهية في الفجيرة.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع التفتيش أن هذه الزيارات عملت على توعية أصحاب العمل والعمال بأهمية القرار الى جانب تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل التي تم خلالها شرح ضوابطه وكيفية الحفاظ والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ويلزم القرار الذي أصدره معالي صقر غباش وزير العمل بشأن حظر تأدية الاعمال وقت الظهيرة وفي الاماكن المكشوفة أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وألزم العمل كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من المخاطر خلال تأدية مهام عملهم.

ويحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لاكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ 24 ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا اضافيا حسب أحكام القانون.

ويلزم قرار "فترة الظهيرة" أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقا لاحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل الى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.

واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة.

وتشمل الاعمال المستثناة، أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار او أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه ، وخطوط المجاري ، والتيار الكهربائي ، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول.

ويستثنى القرار الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة وتشمل الأعمال المصرح تنفيذها مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات وأية أعمال أخرى يتم اعتمادها. 

تويتر