دعت إلى تسوية الغرامات المترتبة على أصحاب المنشآت

«الموارد البشرية والتوطين»: بدء تخفيض غرامات التصاريح والعقود المخالفة

صورة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تسوية كل الغرامات المستحقة على المنشآت، بحد أقصى 2000 درهم، عن كل عامل لم يُستخرج له تصريح العمل «بطاقة العمل»، أو لم يتم تجديده في المواعيد المحددة تنفيذاً لقرار صادر أخيراً عن مجلس الوزراء، في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة، الذي حدد قيماً جديدة للغرامات ذات العلاقة بتصاريح وعقود العمل، بما لا تزيد في حدها الأعلى على 2000 درهم.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، سيف السويدي، إن الوزارة بدأت تسوية الغرامات المترتبة على المنشآت التي لديها (بطاقات عمل) مخالفة، بعد أن اتخذت كل الترتيبات اللازمة، حيث تم تعديل النظام الإلكتروني الداخلي بالشكل الذي تم بموجبه إعفاء أصحاب المنشآت من سداد غرامة كل بطاقة تزيد على القيمة المقررة للتسوية وهي 2000 درهم.

وأوضح ، في بيان صحافي، أمس، أن الوزارة ستقوم بإزالة القيود عن المنشآت المترتبة عليها غرامات (بطاقات العمل) بمجرد أن يسدد أصحابها الحد الأقصى المقرر عن كل بطاقة مخالفة.

ودعا أصحاب المنشآت المعنية إلى تسوية الغرامات المترتبة عليهم، وبالتالي استثمار قرار مجلس الوزراء الذي من شأنه تخفيف الأعباء عنهم، ومساعدتهم في تصويب أوضاع المنشآت العائدة اليهم.

من جهة أخرى، أشار وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، إلى أن الغرامات الإدارية الجديدة المتعلقة بتصاريح وعقود العمل المخالفة دخلت حيز التطبيق، وفقاً للقرار الصادر أخيراً عن مجلس الوزراء، الذي ألغيت بموجبه قيم الغرامات التي كانت مقررة سابقاً على تلك المخالفات.

وقال السويدي إن قرار مجلس الوزراء خفّض قيمة الغرامات الإدارية المترتبة على المنشآت التي ترتكب مخالفات ذات الصلة بتصاريح وعقود العمل، إلى جانب أنه وضع حداً أقصى لتلك الغرامات بواقع 2000 درهم، وذلك مقارنة بالغرامات الإدارية التي كانت مقررة سابقاً وتم إلغاؤها.

وأضاف أن تخفيض قيمة الغرامات الإدارية لا يعني بأي حال من الأحوال التراخي في التعامل مع المنشآت المخالفة، سيما أن تطبيق الغرامات بحق هذه المنشآت لا يهدف إلى تحميلها أعباء مالية وإنما ردعها عن ارتكاب تلك المخالفات، وهو الأمر الذي يتطلب من كل صاحب عمل تحمل مسؤولياته، وبالتالي الالتزام التام بالقانون والقرارات المنفذة له.

وبحسب الغرامات الإدارية الجديدة، تبلغ الغرامة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً، من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه، 100 درهم عن كل شهر، بحد أقصى 2000 درهم، فيما كانت قيمة الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه، ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

كما تبلغ الغرامة الإدارية الجديدة عن عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ انتهائه، 200 درهم عن كل شهر، بحد أقصى 2000 درهم، بينما تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه، ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة. وتبلغ الغرامة الجديدة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل، خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم، في وقت كانت تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 100 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه، ومن دون وضع حد أقصى لهذه الغرامة.

وتبلغ الغرامة الجديدة لعدم تجديد تصريح مهمة عمل، خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ انتهائه، 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم، فيما كانت تبلغ الغرامة السابقة 100 درهم عن كل يوم تأخير أو أي جزء منه، ومن تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

تويتر