حظر العمل وقت الظهيرة ساعتين ونصف يومياً

تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين للعام الثالث عشر على التوالي قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة إعتبارا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبلين خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر يوميا.

جاء ذلك بموجب قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش في شأن "تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة" والذي يأتي في اطار حرص الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل بما يجنب العمال التعرض للاصابات خلال تأديتهم لاعمالهم في ساعات الظهيرة من اشهر الصيف.

وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل لاكثر من ثماني ساعات خلال الساعات الاربعة والعشرين فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا اضافيا حسب أحكام القانون.

يشار إلا أن قانون تنظيم علاقات العمل  ينص على انه " اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا اضافيا يتقاضى العامل عنه اجرا مساويا للاجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة لا تقل عن 25 في المائة من ذلك الاجر،  وتصل الزيادة الى ما لا يقل عن 50 في المائة من ذلك الاجر في حال تم تشغيل العامل وقتا اضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا".

وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدولا بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل طبقا لاحكام القرار على أن يكون باللغة  العربية  واللغة التي يفهمها العامل  بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
 
كما ألزم القرار أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الاصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون تنظيم العمل والقرارات الوزارية المنفذة له فيما الزم العمال بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الاخطار وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.

ونص القرار على معاقبة كل منشأة لا تلتزم بأحكامه بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار.

وتصل العقوبات المنصوص عليها  في القرار الى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشات المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة بالنظر الى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة.

وبحسب القرار تقع مسؤولية تشغيل العمال بشكل مخالف على صاحب العمل وكل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

واستثنى القرار الصادر عن معالي صقر غباش الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية من ساعات حظر العمل وذلك  شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب مع عدد العمال وبشروط السلامة والصحة العامة  وكذلك توفير وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون غيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة الى جانب توفير وسائل ومواد الاسعات الاولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية والمظلات الواقية من اشعة الشمس المباشرة.

تويتر