المرشد العمالي

■■ تعاقدت للعمل مع إحدى شركات القطاع الخاص، قبل ثلاثة أشهر، للعمل في وظيفة فنية بعقد محدد لمدة عامين، وبعد 20 يوماً حدث ظرف طارئ في دولتي، ما اضطرني إلى السفر بعد موافقة الشركة على منحي إجازة طارئة، وعدت إلى العمل بعد 10 أيام، وتسلمت عملي، لكن الشركة رفضت تسليمي راتبي في نهاية الشهر عن الفترة التي عملتها، وعندما تقدمت بشكوى ضد الشركة في الوزارة، تصالحت معي، وطلبت مني التوقيع على بعض الأوراق، وبعد شهر من عودتي للعمل أنهت خدماتي، فما وضعي القانوني في التعويض عن ذلك؟

■ في هذا النوع من الحالات يجب أن يراجع العامل الوزارة، ليس بهدف تقديم شكوى جديدة، بل لإعادة إعمال الشكوى السابقة التي تقدم بها، لإثبات كيدية إنهاء الخدمات، وإلا تحال المسألة إلى القضاء، ويحق للعامل المطالبة بمستحقاته كافة.

وهناك طرق عدة للإثبات في الدعوى، متروكة للطرفين (العامل والشركة)، وقد تصل في بعض الأحيان إلى حلف اليمين، وإذا كانت معطيات القضية في مصلحة العامل، فإن الحكم القضائي من المفترض أن يكون بمنحه قيمة الـ20 يوم عمل، وأي تعويض آخر يراه قاضي الموضوع وفق القانون، وفي هذه الحال فإن الوزارة ستتدخل لتمكينه من الحصول على فرصة عمل بديلة.

أما إذا كان كلام العامل غير صحيح، والأدلة ضده، فإن المستحقات لن يحكم بها، ولن تستطيع الوزارة الوقوف إلى جانبه.

والمشرّع عندما صنف عقود العمل إلى نوعين، محددة المدة وغير محددة، كان هدفه مصلحة الطرفين، وليس أن يساء استخدامها من قبل طرف ضد آخر، وأن يكون العامل ملتزماً مع صاحب العمل.

ويجب على العمال التأكد من حصولهم على مستحقاتهم وطلباتهم عند التقدم بشكوى لدى الوزارة قبل التصالح مع الطرف الآخر لعلاقة العمل، ضماناً لحقوقهم وعدم التلاعب بها.

مدير علاقات العمل بديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي

تويتر