بوفروشة طالب بتعديل رخص المسنين.. ويؤكّد:

قانون المرور الاتحادي كفيل بمنع مرضى من القيادة

المستشار صلاح بوفروشة: «القانون أجاز لسلطات الترخيص وقف العمل بأي رخصة قيادة، أو رفض تجديدها، في حال فقد حاملها لياقته الصحية».

قال المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشة، إن «قانون السير والمرور الاتحادي المطبّق في الدولة، كفيل بمنع المصابين بأمراض صحية مؤثرة في التركيز، مثل حالات الصرع، من قيادة السيارات».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «القانون أجاز لسلطات الترخيص وقف العمل بأي رخصة قيادة، أو رفض تجديدها، إذا ثبت لها بتقرير طبي أن حامل الرخصة فقد لياقته الصحية للقيادة»، مضيفاً: «متى ما وجد عارض صحي، يجب تدخل جهة الترخيص لإيقاف الرخصة، وفقاً لمواد القانون».

وكانت «الإمارات اليوم» أثارت، الأسبوع الماضي، قضية وجود مصابين بأمراض خطرة تؤثر في الوعي، يحملون رخص قيادة، ويتسببون في حوادث قاتلة، مطالبة بإصدار تشريع يمنع المصابين بأمراض تفقدهم القدرة على القيادة من الحصول على رخصة، والربط بين الجهات الطبية وسلطات الترخيص، لمنع تجديد وإيقاف رخص غير اللائقين صحياً.

وتفصيلاً، قال المستشار صلاح بوفروشة: «إن قانون السير والمرور الاتحادي يمنح جهات الترخيص في الدولة صلاحية عدم منح الرخصة أو إيقافها، أو عدم تجديدها، إذا ثبت بتقرير طبي عدم لياقة الشخص لقيادة المركبة»، داعياً إلى وجود ربط مباشر بين العيادات وجهات الترخيص، يسمح بمراجعة الملف الصحي للمريض، والتعرف إلى أي شخص يُصاب بعارض صحي يجعله غير لائق لقيادة المركبة.

وأوضح أن «نيابة السير والمرور في دبي، في حال تسلمت تقريراً طبياً يفيد بأن الشخص غير لائق صحياً لقيادة مركبة، تبلغ على الفور هيئة الطرق والمواصلات، التي توقف بدورها رخصة القيادة كإجراء احترازي»، مضيفاً: «لا تُعاد رخصة القيادة لصاحبها إلا إذا ورد تقرير طبي لاحق ومعتمد، يقضي بلياقة السائق صحياً».

وأكّد أن «سلطات الترخيص عليها عبء المتابعة اللاحقة لحاملي رخص القيادة، وفي حال إشعار الدوائر الطبية لها بوجود مرض خطر، عليها إلغاء رخصة القيادة فوراً، وفقاً للقانون».

وشرح أن «قانون السير والمرور الاتحادي رقم (21) لعام 1995، المعدل بقانون رقم (12) لعام 2007، ينص في إحدى مواده على أن المتقدم للحصول على رخصة عليه أن يقدم تقريراً طبياً من طبيب حكومي، أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص، يثبت لياقته الطبية لقيادة مركبة ميكانيكية».

وأضاف: «ينص القانون أيضاً على أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة، أو أن تلغيها، أو ترفض تجديدها، إذا ثبت لها أن حامل الرخصة فقد الأهلية، أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها».

وأوضح أن «كل مرض يختلف في درجة تأثيره، وهناك مواصفات يحدّدها الأطباء لمستوى الوعي لكل مريض، والفيصل دوماً هو تقرير طبي من جهة معتمدة، يفيد بأن الشخص غير لائق صحياً لقيادة المركبات». ودعا بوفروشة إلى إعادة النظر في تجديد رخص القيادة، لمن هم في أعمار تزيد على 50 و60 عاماً، موضحاً أنه «يتم التجديد لهم لمدة 10 سنوات، وهي فترة زمنية كبيرة، قد يصاب خلالها الشخص بأمراض تُفقد الوعي أثناء القيادة، ما يدعو إلى وضع ضوابط لتجديد الرخص لهذه الفئة، ومراجعة فترة الـ10 سنوات».

تويتر