مصادر: إلغاء فئة المستحقين من ابن وابنة المتوفى

الخدمة 20 سنة شرط الحصول على معاش تقاعدي

القانون المعدل اشترط أن يكون العمر عند التقاعد 55 عاماً للرجل و50 للمرأة. الإمارات اليوم

كشفت مصادر عاملة في قطاعات قانونية وإدارية ومالية، لـ«الإمارات اليوم»، أمس، عن تفاصيل جديدة لتعديلات تم إجراؤها على القانون رقم (9) لسنة 1999 وتعديلاته بشأن المعاشات، من المقرر الإعلان عنه خلال نوفمبر المقبل، ومنها توافر شرط الخدمة لمدة 20 عاماً لاستحقاق معاش تقاعدي ثابت، ودون ذلك تستبدل مكافأة نهاية الخدمة بالمعاش، وإلغاء فئة المستحقين من أبناء الابن والابنة في حال وفاة الأب.

وتفصيلاً، بعثت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، لـ«الإمارات اليوم»، قراءة لبعض مواد القانون التي تم تعديلها، وأبرزها اشتراط أن يكون عمر المؤمن عليه عند التقاعد 55 عاماً للرجل، و50 عاماً للمرأة، وفي الحالات التي تستوجب التقارير الطبية للإحالة إلى التقاعد، فإن اللجنة الطبية العليا المتخصصة بإصدار هذه التقارير أصبح تشكيلها وإدارتها منوطاً بمجلس إدارة الهيئة، وليس وزارة الصحة كما في القانون الحالي، وبالنسبة لاستحقاق المعاش في حال العزل أو الفصل أو انتهاء الخدمة بأمر قضائي، فلابد من توافر شرط العمر 55 سنة للرجل، و50 سنة للمرأة، إضافة إلى شرط الخدمة 30 سنة، وإذا لم يتوافر الشرطان يحول المعاش إلى مكافأة نهاية الخدمة.

تفاعل إلكتروني

قال المستشار القانوني عيسى بن حيدر، على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن تعديل قانون المعاشات سيصعّب من استقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، نظراً لارتفاع نسبة الاستقطاع لثلاثة أضعاف ما هو معمول به حالياً (من 5% إلى 15% تدريجياً).

وتفاعل المواطن سلطان الرميثي، قائلاً: «قانون المعاشات المزمع إصداره يمكن أن ينتظر حتى انعقاد المجلس الوطني الجديد، لأنه يحتاج إلى نقاش وطني مستفيض».

وحسب المواد المعدلة في القانون نفسه، فإن الإحالة إلى التقاعد بسبب بلوغ السن سيتم رفعه خلال خمسة أعوام من سريان هذا التعديل إلى 65 بدلاً من 60 عاماً، كما أن انتهاء الخدمة بالمراسيم، سواء كانت اتحادية أو محلية لابد من الجهة المصدرة للمرسوم أن تمول هذه المعاشات للهيئة، وفقاً للدراسة الإكتوارية، فيما تم تضييق حدود الضم والشراء أثناء الخدمة، ما يشكل عائقاً أمام المؤمن عليه بزيادة مدة خدمته.

وحذرت المصادر من مادة أخرى تم تعديلها تتعلق بصرف المكافأة للمؤمن عليه، وتنص على أنه في حال عدم استحقاق المؤمن عليه للمعاش التقاعدي، فإنه يتم صرف المبلغ المستحق على قسطين، إذ يصرف في البداية 50%، وبعد مرور ستة أشهر تصرف الـ50% المتبقية في حال انتهاء خدمته وعدم التحاقه بعمل آخر، «وهذا الحجز لحقوق الناس لا مبرر له ولا منطقية في تطبيقه»، وفقاً للمصادر نفسها.

وتابعت أنه تم إلغاء فئة المستحقين من الابن والابنة في حال وفاة الأب (في حين القانون الحالي يعطيهم بما لا يتجاوز حصة أبيهم)، كما تم تغيير مدة التقادم من 10 سنوات إلى خمس سنوات، وهي المدة التي يسقط فيها حق المؤمن عليه في المطالبة بحقوقه علماً بأن التقادم في الحكومة 10 سنوات.

من جهته، حذر مقرر اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، سلطان جمعة الشامسي، من عدم اتباع الإجراءات الشكلية والإجرائية والموضوعية المتبعة لإصدار القوانين على الصعيد الاتحادي، فأي قانون لا يعدل أو يلغى إلا بقانون، وبعد مروره بدورة تشريعية تبدأ بمشروع قانون يقدم من الحكومة ويعرض على المجلس الوطني الاتحادي للدراسة والتعديل أو ربما الرفض.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، إن القانون بعد إجراء التعديل عليه عبر المجلس الوطني الاتحادي، يرفع إلى المجلس الأعلى للاتحاد لإصداره، أو التحفظ عليه، ثم ينشر في الجريدة الرسمية، وتعطى مهلة أخرى لتوفيق الأوضاع، وما عرض من تعديلات لم يراعِ الجوانب التعاقدية للمشتركين والمستفيدين من خدمات الهيئة، ونطالب هيئة المعاشات بإصدار بيان واضح لما لذلك من تأثير في استقرار الأسرة المواطنة.

تويتر