المرشد العمالي

■ أعمل في إحدى شركات القطاع الخاص في وظيفة إدارية، وحصلت على عمل آخر أكثر جدوى، وعند تقديم استقالتي واحتساب المستحقات العمالية طلبت الشركة مني التوقيع على مستند يُفيد بموافقتي على قيمة المستحقات وتسلمها، على أن يتم تسليمها لي بعد إنهاء إجراءات إلغاء الإقامة، فهل هذا الإجراء قانوني؟ وماذا أفعل في حال عدم تسلم مستحقاتي استناداً إلى توقيعي السالف ذكره.

■■ أفاد مدير مكتب علاقات العمل في ديوان عام وزارة العمل في دبي، محمد أحمد مبارك، بأن «مستند الإقرار بالتسلم يحتوي على نوعين، النوع الأول العبارة المذكورة في نموذج إلغاء تصريح عامل، إذ إن كل تلك النماذج تشتمل على عبارة أقر بأنني تسلمت كافة مستحقاتي، وتحت هذه العبارة توقيع العامل، أما النوع الثاني، فهو مستند خارجي يكون على شكل إقرار من صاحب العمل بأنه سيسدد المستحقات بعد إتمام إجراءات الإلغاء من العمل والإدارة العامة للإقامة بأسبوع أو 10 أيام، حسب الاتفاق مع العامل، مع توقيعه على هذا الاقرار». وتابع أن ادعاء صاحب العمل بسداد تلك المستحقات، لأن العامل وقّع على نموذج الإلغاء فقط، دليل ضعيف، سواء أمام الوزارة أو المحكمة، لاسيّما إذا تم الإلغاء دون وجود الطرفين أمام الموظّف الحكومي ليقر أمامه بالتسلم، وبمعنى آخر النموذج المذكور لإتمام إجراءات الإلغاء وليس لتسليم المستحقات، وفي جميع الأحوال إذا لم يقم صاحب العمل بسداد المستحقات المترتبة للعامل بناءً على تلك الوعود والإقرارات فإنه يحق لهذا العامل تقديم شكوى.

ويتم استدعاء الطرفين و«غالباً ما نطلب من صاحب العمل تقديم إثباتات وايصالات وسندات تُفيد سداد تلك المستحقات فعلياً، لا الاكتفاء فقط بإبراز مستند إلغاء عامل الذي فيه عبارة الإقرار، فإذا تعذرت التسوية تُحال الشكوى إلى القضاء لإثبات كل طرف ادّعاءه وطلباته، وترك المجال للقضاة العماليين لإثبات الحقيقة بطرق الإثبات المختلفة، ومن أهمها أداء اليمين».

مدير مكتب علاقات العمل في وزارة العمل

تويتر