لائحة برسوم خدمات وغرامات «عجمان للمواصلات»

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، قراراً بشأن رسوم الخدمات والغرامات المطبقة لدى مؤسسة عجمان للمواصلات العامة. ونص القرار بعد تسميته والعمل به على تحديد رسوم الخدمات، حيث تتقاضى مؤسسة عجمان للمواصلات العامة مقابل الخدمات التي تؤديها للمستفيدين رسوماً. وخص القرار مؤسسة عجمان للمواصلات العامة بضبط وإثبات المخالفات، وبتوقيع وتحصيل الغرامات المقررة عن كل مخالفة منها بحسب البيانات الواردة في اللائحة. وألغى القرار أي نص أو حكم ورد في أي تشريع سابق يتعارض أو يخالف الأحكام الواردة في القرار الأميري. ويأتي القرار بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2005 بشأن مؤسسة عجمان للمواصلات العامة وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2011 بإصدار القانون المالي لحكومة عجمان ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي في إمارة عجمان، وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2014 بشأن إنشاء الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان، وبناء على طلب مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة بشأن الحاجة لإصدار لائحة لرسوم الخدمات والغرامات عن المخالفات الواجب تطبيقها لدى المؤسسة. كما جاء القرار استناداً على الدراسة التي قامت بها دائرة المالية بعجمان، وتوصيات اللجنة الدائمة للتطوير الحكومي التي تبناها المجلس التنفيذي في اجتماعه رقم (5) لسنة 2014 بشأن رسوم الخدمات والغرامات المقترح تطبيقها لدى مؤسسة عجمان للمواصلات العامة.

 

تويتر