حقوق فترة الاختبار

المرشد العمالي

صورة

هل فترة الاختبار ممنوحة لصاحب العمل وحده، أم أن للموظف حقوقاً فيها؟ لقد أعطى القانون لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد دون منح الموظف أية مستحقات أو إنذار.

أجاب عن السؤال مدير مكتب علاقات العمل في وزارة العمل - دبي، محمد أحمد مبارك:

 

إن الناظر لمنطوق المادة 37 من القانون الحالي يرى أن فترة الاختبار، أو التجربة، ممنوحة لصاحب العمل. ولكن الحقيقة أن العامل الذي تعرض لغبن أو انتقاص من حقوقه، أو تعرض لأي اعتداء عليه من صاحب العمل، أو من يمثله، كأن يرفض منحه رواتبه خلال فترة التجربة، يحق له أيضاً إنهاء العقد وعدم إكماله.

ولا شك في أن العامل، إذا أكمل فترة الاختبار بنجاح، أصبحت العلاقة العمالية مستمرة وعقد العمل - محدد المدة أو غير محدد المدة - سارياً، وتكون الحقوق العمالية قد بدأت تتوالى تباعاً، مع الأخذ في الاعتبار أن فترة الاختبار التي أمضاها العامل في العمل تصبح من ضمن فترة الخدمة.

ويحق للطرفين إغفال فترة الاختبار في عقد العمل، ولا يوجد حد أدنى لها، لكن الحد الأقصى لها هو ستة أشهر.

وينص القانون على أنه: «يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ولصاحب العمل الاستغناء عن خدماته خلال هذه الفترة دون إنذار، ودون مكافأة نهاية الخدمة. ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح، واستمر في العمل، وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.

مدير مكتب علاقات العمل في دبي

تويتر