تعديل قانون خدمة العسكريين المحليين في عجمان

أصدر صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2014، بتعديل قانون خدمة العسكريين المحليين في الإمارة.

ونصّ المرسوم في مواده على تعديل المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2009 لتصبح: «يُحذف تعريف عبارة (دائرة حكومية)»، ويستعاض عنه بالتعريف: «يقصد بها أياً من القيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، وأي دائرة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أخرى يتم تعيين عسكريين فيها على موازنة حكومة الإمارة»، كما يُحذف تعريف عبارة «الإدارة العامة» ويستعاض عنه بـ«دائرة المالية»، ويقصد بها دائرة المالية التابعة لحكومة عجمان.

كما نصّ المرسوم على أن تُحذف المادة (89) من المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2009 ويستعاض عنها بالمادة التالية: «تحدد اللائحة التنفيذية المستحقات المالية التي يحصل عليها العسكري المواطن عند انتهاء خدمته لدى حكومة الإمارة، واعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، تلغى النظم والقرارات والأوامر والتعميمات الإدارية السابقة التي تخالف أحكام هذا المرسوم».

وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على كل الجهات المعنية به للعمل بموجبه كل في ما يخصه.

وجاء هذا المرسوم بعد الاطلاع على أحكام المواد 117 و120 و121 و122 وأحكام الباب التاسع من دستور الدولة، والاطلاع على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 بشأن قوات الشرطة والأمن المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1989، والاطلاع على المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2009 بشأن خدمة العسكريين المحليين في إمارة عجمان، وعلى المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2008 بإصدار قانون الخدمة المدنية في إمارة عجمان، والاطلاع على القرار الأميري رقم (5) لسنة 2002 بشأن تعيين ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية بإمارة عجمان، وبناءً على ما عرضه علينا رئيس المجلس التنفيذي بعد اطلاعه على توصيات ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية استناداً إلى نتائج الدراسات والمقارنات التي تم إعدادها من قبل المجلس التنفيذي بعجمان، ودائرة المالية بعجمان، والإدارة المركزية للموارد البشرية في عجمان، ولما ارتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة.

 

تويتر