"العمل" : وقف فوري للتصاريح للمنشأة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية العمالية

اكدت وزارة العمل أن وقف منح تصاريح العمل للمنشأة الممتنعة عن تنفيذ الاحكام القضائية العمالية النهائية سيتم بشكل فوري إثر تلقي الوزارة أمر قاضي التنفيذ في المحاكم، فيما سيتم منح مهلة اقصاها 30 يوما لصاحب العمل المعني وللشركاء في الشركة الممتنعة عن تنفيذ تلك الاحكام قبل اتخاذ قرار الوقف بحق منشآتهم الاخرى، وذلك تطبيقا لقرار وزير العمل صقر بن غباش سعيد غباش، الصادر مؤخرا في هذا الشأن.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي إن الوزارة شارفت على الانتهاء من حصر المنشآت الممتنعة عن تنفيذ الاحكام بالتعاون مع دوائر التنفيذ في المحاكم الذي يجري التنسيق معها لضمان سهولة تطبيق القرار وتحقيق الاهداف المنشودة منه".

وأوضح السويدي أن قرار وزير العمل "بشأن وقف منح تصاريح العمل للمنشات التي تمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية النهائية في الدعاوى والقضايا العمالية " يأتي في اطار سياسات الدولة الرامية الى تعزيز دولة القانون والمؤسسات واحترام الاحكام الصادرة عن القضاء انطلاقا من مبدأ ان لا شيئ يعلو فوق القانون واحكام القضاء التي تعتبر الفيصل في المنازعات العمالية التي تنشأ بين طرفي عقد العمل".

وأضاف ان قرار الوقف يدعم ويعزز منظومة التشريعات والادوات الرقابية والتنفيذية التي تطبقها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية لحماية حقوق العمال في ظل حرص والتزام وزارة العمل على توفير كافة اشكال الحماية للعمال وضمان مصالح اصحاب العمل وفقا للتشريعات الوطنية وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد.

وأشار السويدي " الى أن قرار وزير العمل يشكل احدى الادوات التي تستخدمها الوزارة لانفاذ التشريعات الضامنة لتلك الحقوق سيما وان دور الوزارة في المنازعات العمالية لا يتوقف عند مجرد احالة الشكاوى التي يتعذر حلها وديا بين طرفيها الى القضاء، وانما المساهمة في تنفيذ الاحكام الصادرة عنه ضمن اختصاصات الوزارة والتي تتيح لها وقف تصاريح العمل عن المنشات غير الملتزمة وذلك من خلال شراكة استراتيجية تضامنية مع المحاكم بالشكل الذي يعزز من مبدأ تكامل الأدوار بين الجانبين.

تويتر