شريطة وجود أسباب قهرية

«الهوية» تتيح استرداد غرامات التأخير عن التسجيل

هيئة الإمارات للهوية تعفي من رسوم التأخير في 8 حالات. تصوير: إريك أرازاس

أفادت هيئة الإمارات للهوية بأنه يمكن للمراجعين التقدم بطلب لاسترداد الغرامات المالية التي تم تحصيلها منهم سابقاً على خلفية تأخرهم عن التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، أو تجديد بطاقة الهوية، لظروف قهرية، وذلك بما لا يتعارض مع قراراتها بشأن ضوابط الإعفاء من هذه الغرامات، مؤكدة حرصها على مراجعة طلبات استرداد الغرامة ودراستها بنزاهة وشفافية بأسرع وقت ممكن، عبر خدمة مجانية أتاحتها أخيراً خصيصاً للمراجعين.

وشرحت الهيئة أنه يمكن استرداد الغرامات المسددة عن تأخير التسجيل أو تجديد بطاقة الهوية أو طلب إعفاء من رسوم التأخير بمراجعة أقرب مركز تسجيل، شرط تقديم الوثائق التي تثبت أن العجز عن طلب الحصول على بطاقة هوية أو تجديدها كان لظروف قاهرة.

وبينت أن هناك عدداً من الوثائق التي يمكن تقديمها في هذا الإطار، منها كتاب صادر عن جهة العمل يثبت وجود الشخص خارج الدولة، كتاب صادر عن الجامعة يوثق مواعيد الحضور خارج الدولة، كتاب صادر عن المستشفى أو الطبيب المعالج يثبت الوجود خارج الدولة لتلقي العلاج، خطاب صادر عن المحكمة المحلية أو قسم الشرطة أو مكتب السجن يثبت احتجاز المراجع داخل السجن، خطاب صادر عن الهيئة المختصة يفيد باحتجاز جواز سفر المراجع لدى المحكمة المحلية أو قسم الشرطة، وغيرها من الوثائق الثبوتية الأخرى المؤيدة للطلب.

ولفتت إلى أنه لطلب استرجاع الرسوم، يجب تنفيذ خطوتين، الأولى زيارة مواقع تقديم الخدمة، من خلال مراجعة أقرب مركز تسجيل، أو عبر موقع الإنترنت للهيئة، وذلك لموظفي شركات المناطق الحرة الذين سددوا رسوم التأخير بين شهري يناير وفبراير .2012 والخطوة الثانية تقديم الطلب متضمناً دليلاً يدعم طلب استرجاع الرسوم، إضافة إلى وثائق إثبات الشخصية والإقامة سارية المفعول، مشيرة إلى أنها ستقوم بدراسة طلب استرجاع الرسوم والرد عليه في غضون شهر واحد.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011 بشأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية، حدد ثلاث حالات تطبّق عليها الغرامات الإدارية، وهي: التأخير عن التسجيل، والتأخير عن تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة، وأخيراً التأخير عن الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية للفئات والأعمار بعد 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير.

وتبلغ قيمة الغرامة 20 درهماً عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 1000 درهم.

وبحسب قرار سابق لهيئة الإمارات للهوية، تعفى ثماني حالات من رسوم التأخير، منها الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من ستة أشهر خارج الدولة، أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهت صلاحية بطاقة الهوية بعد تاريخ المغادرة، والفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي من الجهات المختصة، وذلك عن المدة بعد مغادرته الدولة، إضافة الى حالات أخرى.

تويتر